responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 159

ملزماتها لغواً، إذ المفروض أنها لازمة بنفسها فلا معنى لصيرورتها لازمة بعد طروء شي‌ء .
وأمّا على القول بإفادتها الاباحة أو الملك الجائز فينتهي البحث إلى الملزمات ، وقد تكلّم الشيخ (قدّس سرّه) أوّلاً في تأسيس الأصل عند الشكّ في ملزمية شي‌ء كالتصرف المغيّر ، فحكم بأنّ الأصل على القول بالملك هو اللزوم لقوله تعالى : { «لاتأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ»[1] } وغيره من الوجوه المتقدّمة ، وعلى القول بالاباحة فالأصل عدم اللزوم ، لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم فإنّ مقتضاه جواز رجوع المالك بعد طروء ذلك الشي‌ء وتوهّم جريان استصحاب الاباحة بعد الرجوع مندفع بعدم جريانه مع وجود الدليل ، لحكومته عليه .
وما أفاده بناء على إفادة المعاطاة الملك وإن كان متيناً ، إلّاأنّ ما ذكره في صورة إفادتها الاباحة ليس في محله ، لأنّ الشك في بقاء الاباحة تارة مع العلم ببقاء الملك على ملك مالكه الأوّلي إلّاأنّا نشك في أنّ الشارع هل أباح التصرف في ملك الغير نظير إباحته في حق المارّة أم لا ، وحينئذ لا مجال لاستصحاب بقاء الاباحة السابقة لحكومة عموم الناس مسلّطون عليها كما أفاده ، واُخرى نشك في انقلاب الملك عن ملك مالكه الأول ودخوله في ملك المباح له بواسطة طروّ ما نشك في كونه ملزماً ، ومع هذا الشك لا مجال للتمسك بعموم « الناس مسلّطون » الخ للشك في أنه ملك للمالك الأول، ومع الشك في كونه ملكاً له لا مجرى لعموم « الناس مسلّطون » كما هو ظاهر ، ولا مجال حينئذ إلّالاستصحاب بقاء الملك وهو أيضاً لا مجرى له مع وجود العمومات المقتضية لأنّ الملك ينقلب إلى ملك المشتري بطروّ الملزم المحتمل .


[1] النساء 4 : 29 .




اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست