اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 158
المتعارف المعهود لأنّا لم نعهد الجواز في الوقف كما ادّعاه الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)[1].
ويدفعه : أنّه إن ثبت من الخارج اعتبار اللزوم في الوقف إمّا لكونه عبادياً
وما كان للّهتعالى لا يرجع ، وإمّا لجهة اُخرى فيلحقه حكم الرهن ويجري
فيه ما ذكرناه هناك ، إذ لا فرق حينئذ بينهما إلّامن حيث كون اللزوم في
الرهن لازماً له حقيقة وفي الوقف بحكم الشارع .
وأمّا إذا لم يثبت اعتبار اللزوم في الوقف فيكون حاله حال البيع . فعلى كلا التقديرين تجري فيه المعاطاة .
ويؤكّد جريانها فيه السيرة القطعية المستمرّة على عدم ذكر الصيغة في كثير
من الأوقاف ، مثل الفرش والحصر للمساجد والمشاهد ، ولم يعهد رجوع الواقفين
أو وارثهم في شيء منها .
ومما ينبغي أن يذكر في المقام ممّا يناقش في جريان المعاطاة فيه العتق ،
فان المناقشة المذكورة في الرهن يجري في العتق أيضاً حرفاً بحرف ، لأنها إن
أفادت اللزوم فهو مخالف للاجماع المنقول ، وإن أفادت الجواز فهو مخالف
للعتق ، فانّ الجواز غير معهود فيه ولا يرجع الحرّ عبداً ، فأمره يدور بين
اللزوم والبطلان .
والجواب عنها هو الجواب المذكور في الوقف ، فإنّه إمّا ملحق بالرهن أو بالبيع .
التنبيه السادس : في ملزمات المعاطاة
بناء على المختار من أنّ المعاطاة مفيدة للملك اللازم يكون البحث عن