اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 154
من
المدّعى ، لأنّه إنّما يقتضي عدم تحقّق النكاح بخصوص الوطء ولا يقتضي عدم
تحقّقه بسائر الأفعال ، وقد ذكرنا أنّ المراد بالمعاطاة هو العقد المنشأ
بالفعل مطلقاً ولم نعتبر فيها فعلاً خاصّاً ، فيمكن إبراز النكاح بفعل آخر
غير الوطء من إشارة أو كتابة أو نحوهما . وثانياً : أنّ تقابل النكاح
والسفاح ليس من جهة اعتبار اللفظ في مفهوم النكاح ، وإنّما هو من جهة أنّ
النكاح عبارة عن الوطء عن استحقاق شرعي باختلاف الشرائع والسفاح عبارة عن
الوطء بغير استحقاق ، ومن الظاهر أنّ الوطء المبرز لاعتبار العلقة الزوجية
ليس وطئاً عن غير استحقاق ، فلا يكون مصداقاً للزنا . هذا كلّه مع قطع
النظر عن الأدلّة الشرعية وأمّا بحسب الأدلّة الشرعية فظاهر قوله تعالى : { «إِلّا على أزْواجِهِمْ»[1] } عرفاً اختصاص حلّ الوطء بما إذا تأخّر عن الزوجية إلّاأنّ هذا حكم شرعي لا ربط له بمعقولية تحقّق النكاح بالوطء .
والحاصل أنّه من حيث القاعدة لا فرق بين النكاح وغيره من العقود ، إلّاأنّه
يستفاد اعتبار اللفظ فيه من الاجماع وتسالم الأصحاب ، ومن قوله (عليه
السلام) في نكاح المتعة « فإذا قالت نعم فأنت أولى الناس بها »[2]
فإنّ مقتضاه اعتبار خصوص هذا اللفظ ، وقد رفعنا اليد عن الخصوصية للقطع
بعدم اعتبارها ، وأمّا أصل اللفظ فلا وجه لنفي اعتباره ، هذا كلّه في
النكاح .
وقد اتّضح بما ذكرنا أيضاً فساد ما ذكره المحقّق النائيني (قدّس سرّه) من
عدم جريان المعاطاة في الوصية والضمان والايقاعات ، بدعوى عدم وجود فعل
تنطبق عليه تلك العناوين خارجاً ، وذلك لما عرفت من أنّ صدق عنوان عقد أو
إيقاع على