اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 153
قبل العمل ويكون الآمر مستحقاً للعمل منه كذلك ، وفيما ذكره من الكلام إنما يستحق المأمور الاجرة بعد العمل لا قبله .
والذي ينبغي أن يقال هو أنّه إن قلنا بتقوّم العقود مفهوماً باللفظ ، فعدم
جريان المعاطاة في العقود والايقاعات على وفق القاعدة ومما لا ينبغي
الاشكال فيه ، وغاية ما هناك أنّا خرجنا عمّا تقتضيه القاعدة في خصوص البيع
وبنينا على جريان المعاطاة وإفادتها الملك أو الاباحة الشرعية فيه لأجل
قيام السيرة عليه .
وأمّا إذا لم نقل بذلك كما هو الصحيح وقلنا بإمكان إنشاء جميع الاُمور
الانشائية من العقود والايقاعات وغيرها بغير اللفظ ، لما عرفت من أنّ
الانشاء عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني بمبرز ما سواء كان قولاً أو
فعلاً فمن الواضح صدق عناوين العقود والايقاعات على الاعتبارات المبرزة
بالفعل كالقول ، وعليه تصحّ المعاطاة بكلّ فعل مبرز للاعتبار النفساني لا
خصوص العطاء الخارجي وتشملها الأدلّة العامّة والخاصّة ، ويكون مقتضى
القاعدة فيها الصحّة واللزوم ، ولا يرفع اليد عن ذلك إلّابدليل شرعي من
إجماع أو غيره دالّ على عدم اللزوم أو عدم الملك ، فيقتصر حينئذ في الاباحة
الشرعية على القدر المتيقّن ، وقد خرجنا عن مقتضى القاعدة في موردين
اعتبرنا فيهما اللفظ للدليل الخاصّ وهما النكاح والطلاق ، واعتبار اللفظ في
الثاني أظهر .
وبما بيّنا ظهر فساد توجيه عدم جريان المعاطاة في النكاح بتقوّم مفهومه
باللفظ ، إذ لا فرق بينه وبين سائر العقود من هذه الجهة ، كما ظهر فساد
توجيه المحقّق النائيني[1] من
أنّ النكاح والسفاح متقابلان ، فإنّ الوطء قبل إيجاد علقة الزوجية يكون
مصداقاً للزنا ، فكيف يتحقّق به مضادّه وهو النكاح ، إذ فيه أوّلاً : أنّه
أخصّ