responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 49

كافادتها الملكية،و أن غاية ما يحصل منها هو اباحة التصرف إما مطلقا أو خصوص ما لا يتوقف على الملك و لم يخالف في ذلك أحد و لم يذهب الى حصول الملك بذلك،و إن كان الظاهر من تقريرات المحقق النائيني قدّس سرّه وقوع الخلاف فيه،الا أنه خلاف المقطوع به،إذ مع عدم قصد الملك كيف يمكن الحكم بترتب الملكية مع عدم دليل يساعد عليه.كما أن ما صنعه(الجواهر)-على ما حكاه الشيخ قدّس سرّه من حمل النزاع بينهم على المعاطاة المقصود بها إباحة التصرف المستلزم لإهمالهم القسم الآخر-غير صحيح كما أفاده المصنف.
فالمهم هو التكلم في المقام الثاني-أعني المعاطاة المقصود بها التمليك- و الأقوال فيها ستة.
(الأول)-ما عن المفيد من أنها تفيد الملك اللازم.
(الثاني)-ما ذهب اليه المحق الكركي من أنها تفيد الملك الجائز،و بالتلف أو التصرف المغير يكون لازما.
(الثالث)-التفصيل بين ما اذا كان مسبوقة بمقاولة كاشفة عن الرضا بالتمليك اللازم،و ما اذا لم تكن مسبوقة بها فتفيد الملك الجائز،و أما التفصيل بين ما اذا كان الدال على المعاملة لفظا و عدمه فهو ليس تفصيلا في محل الكلام كما هو ظاهر، و نسب كل ذلك الى بعض معاصري الشهيد الثاني.
(الرابع)-ما هو المعروف من أنها تفيد إباحة التصرف مطلقا حتى ما يتوقف على الملك.
(الخامس)-انها تفيد إباحة خصوص التصرف غير المتوقف على الملك عن بعض حواشي الشهيد على القواعد.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست