responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 48

قوله رحمه اللّه:المعاطاة على ما فسّره...[1]
كمهما شك في اعتبار شي‌ء في صحته عرفا أو شرعا من دون فرق بين ما يستفاد منه الامضاء بالمطابقة كما في قوله تعالى: { أحلّ اللّهُ الْبيْع، } و بين ما يستفاد منه بالالتزام كقوله تعالى: { أوْفُوا بِالْعُقُودِ، } و بذلك يظهر أن التمسك بالاطلاق على ما سلكناه أوسع من التمسك به على التقريب المتقدم،فانه بناء على ما سلكناه يصح التمسك بالاطلاق حتى مع الشك في اعتبار قيد في صحة المعاملة عرفا و هذا بخلاف التقريب السابق،فانه لا بد فيه من إحراز الإمضاء الشرعي و الشك في الصحة شرعا.و هذا هو الفرق بين التمسك بالإطلاق على المسلكين.

المعاطاة
(1)-[1]المعاطاة عبارة عن عطاء شي‌ء و أخذ شي‌ء كما هو المتعارف في الأسواق خصوصا في الامور اليسيرة،فيعطي أحد فلسا و يأخذ بقلا،و قد وقع الخلاف في حكمها بين الأعلام.و لا بد قبل التعرض لذلك من تقديم أمر تبعا لشيخنا المصنف رحمه اللّه،و هو أن الإعطاء الذي هو محل الكلام-بما أنه فعل اختياري-لا بد و أن يصدر عن قصد ما،فإما أن يقصد به الحفظ من دون أن يتصرف المعطى له فيما أعطاه أصلا فيكون وديعة،و إما أن يقصد به التصرف و الانتفاع مع بقاء عينه فان كان ذلك بعوض كان إجارة و الا كان عارية.و إما أن يقصد به إباحة جميع التصرفات حتى بالاستهلاك من دون تمليك،فيكون إباحة التصرف كما في تقديم الطعام للضيف،و إما ان يقصد به التمليك،فان كان بلا عوض كان هبة و ان كان بعوض كان بيعا.و المعاطاة و ان كانت جارية في جميع ذلك إلا أن محل البحث منها هو الاعطاء بقصد إباحة التصرف أو بقصد التمليك بعوض،و يظهر بذلك الحال في باقي الأقسام. فالكلام يقع في مقامين:
(الأول)-في المعاطاة التي قصد بها اباحة التصرف،و لا ينبغي الريب في عدم

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست