responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 379

قوله رحمه اللّه:منها:النماء...[1]
كملك(و أما)على الكشف الحكمي فتصرفه حرام تكليفا،و أما وضعا فحدوثا لا يكون نافذا لأنه تصرف في ملك الغير إلاّ انه بعد الاجازة يكون بقاء مستندا الى المالك،فتعمه العمومات و يكون نافذا.

الثمرة بين الكشف و النقل من حيث النماء
(1)-[1]تعرض المصنف لحكم النماء مع انه كان يستفاد مما ذكره سابقا، و لعله كان من جهة التعرض لكلام الشهيد قدّس سرّه.و على أي حال اذا حدث للثمن أو للمثمن أو لهما معا نماء فعلى القول بالنقل يكون النماء لمن انتقل عنه المال لحدوثه في ملكه تبعا للعين،و على القول بالكشف ينعكس الأمر،و لكن الشهيد ذكر:فان جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد و الاجازة الحاصل من المبيع للمشتري و نماء الثمن المعين للبائع،و لو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز و ظاهره كون نماء الثمن و المثمن معا لشخص واحد و هو المجيز،و هو بظاهره فاسد فيحمل على سهو القلم.و لكن وجه كلامه بتوجيهين:
(أحدهما)توجيه المراد منه بحمله على خلاف الظاهر.
(و الثاني)توجيه الحكم مع التحفظ على ظاهر الكلام.
و قد ذكر المصنف أن التوجيه الأول هو الأولى،و حاصله أن يراد من المجيز طبيعي المجيز لا الشخص،و يفرض البيع فضوليا الطرفين،فاذا أجاز مالك المبيع‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست