responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 378

كحال وجوده و ان كان طرف الاعتبار بعد ذلك.
ثم الظاهر أن النسخة الصحيحة من المتن غير مشتملة على كلمة«الام»، و العبارة هكذا:«و لو نقل المالك الولد»،و المراد بالولد هو ولد الحيوان لا ولد الأمة فانه حر على الكشف الحقيقي،و هكذا لو كانت النسخة ام الولد،فان ام الولد لا يجوز بيعها في نفسها إلاّ في الموارد المنصوصة.
(و الدليل)على ما ذكرنا من عدم اشتمال النسخة الصحيحة على كلمة الام انه على فرض اشتمالها عليها يلزم التهافت بين هذه العبارة و ما ذكره قدّس سرّه بعد أسطر من قوله«و إن نافى الاجازة كاتلاف العين»-الخ،فانه صريح في أن تصرف الملاك في العين على الكشف الحكمي مفوت لمحل الاجازة،و العبارة السابقة-بناء على اشتمالها على كلمة الام ليكون التصرف في العين-صريح بصحة تصرفه مع بقاء محل الاجازة و نفوذها،فيكون على المجيز قيمة ما نقله،فلابد و أن تكون العبارة الاولى ناظرة الى تصرفه في النماء،فلا يفوت به محل الاجازة على الكشف الحكمي،و العبارة الأخيرة ناظرة الى تصرف المالك في العين،فيفوت به محل الاجازة،و هذا هو الذي يقتضيه حفظ مقام المصنف قدّس سرّه،و لم نعرف لماذا فهم الميرزا عكس ذلك.
(و أما الجهة الرابعة)-أعني تصرف من انتقل اليه المال فيه قبل الاجازة-فعلى القول بالكشف الحقيقي يكون حلالا تكليفا و نافذا وضعا و لكنه تجر و حرام ظاهرا لاستصحاب عدم لحوق الاجازة فيما بعد،فاذا كان التصرف عباديا-كالوضوء بالماء المبيع فضولة-فسد لمنافاة الحرمة الظاهرية مع قصد القربة،كما انه على النقل يكون حراما تكليفا و وضعا اذا كان التصرف بالبيع يدخل فيمن باع شيئا ثم

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست