responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 357

قوله رحمه اللّه:الظاهر انه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة[1]
كالضامن-كما عليه العامة-فيكون كل منهما ضامنا بنحو الطويلة.ثم صحح ضمان ما لا يجب بما أفاده قدّس سرّه،و فيه:
(أولا)انه على هذا يلزم على الضامن أداء المال لو أجاز العقد من وقع له البيع و لم يؤد المال،و أما لو لم يجز العقد فلا معنى لكون الضامن ملزما و لا لوقوع البيع له.
(و ثانيا)انه لو أجاز و لم يؤد المال لا بد و أن يلتزم بأن الضامن ملزم بأدائه.

جريان المعاطاة في الفضولي‌
(1)-[1]ملخص الكلام:انه هل يجري الفضولي في بيع المعاطاة مطلقا أو لا يجري مطلقا أو يفصل؟التحقيق هو التفصيل ان كان قصد المتعاطيين مجرد الاباحة للتصرفات لا الملكية،فلا يجري فيها الفضولي،و ذلك لأن الاباحة المالكية يكون تمام المؤثر لها نفس رضا المالك من دون حاجة الى الانشاء.و عليه فلا يترتب إعطاء الفضول بقصد الإباحة شي‌ء أصلا و لا يدخل تحت عنوان من العناوين بل تترتب الاباحة على رضا المالك بعد حصوله،سواء كان مسبوقا باعطاء الفضول أم لم يكن.
(نعم)لو قلنا بلزوم الاباحة الحاصلة من المعاطاة-و لو قصد الاباحة لا الملكية -يمكن أن يكون للإعطاء دخل في اللزوم،لكنه غير مربوط بأصل الاباحة،و ان قصدا به الملكية و قلنا بترتبه عليه-كما تقدم تفصيله-فالظاهر جريان الفضولية فيه لأنه انشاء فعلي.
و غاية ما يمكن أن يرد عليه وجهان:

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست