responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 356

كمثلا يشتري شيئا بمنّ من الحنطة و يلتزم هو بأدائه إما من مال زيد فيكون الشراء له،و إما من ماله فيكون الشراء لنفسه،و لكن الملتزم للأداء هو لا زيد،و ينحل هذا الشراء الى شرائين طولا،فيشتري للغير فان أجاز يقع له و الا فيشتري لنفسه.
(و لا يقال)إن هذا التعليق موجب لبطلان العقد لوجهين:
(الأول)أن المعلق عليه مما يتوقف عليه صحة العقد واقعا.
(الثاني)أن الدليل على مانعية التعليق في البيع هو الاجماع،و المتيقن منه غير مورد التعليق بهذا النحو-أي انشاء بيعين مترتبا و طولا-و كيف كان لا دليل على بطلان هذا العقد،و لا مانع من شمول الأدلة له،و على هذا لو أجاز ذلك الشخص يقع له و الا يقع للعاقد.
و كلام السيد قدّس سرّه في الحاشية إن كان ناظرا الى ما قلنا فمتين،و ان كان مراده أن العاقد من جهة انه لم يعين اضافة الكلي الى نفسه و الى غيره و قصد وقوع العقد للغير يقع له لو ردّه الغير فمما لا نعقله.(و لا يخفى)ما في كلامه قدّس سرّه من الاقلاق،و تصدى الحقق النائيني قدّس سرّه لتطبيقه على القاعدة بوجهين:
(أحدهما)أن يكون مراد العاقد وقوع المعاملة لنفسه مع كون المال في ذمته و يكون قصده للغير من باب جعل تولية العقد للغير،و حينئذ فان أجاز الغير التولية يكون العقد له و الا يكون للعاقد.و فيه أن هذا خلاف الفرض،لأن المفروض انه لو أجاز ينتقل المال من مالكه اليه لا انه لو أجاز ينتقل المال من ملك العاقد اليه و على التولية ينتقل المال من ملكه الى العاقد و منه الى المجيز.
(و ثانيهما)أن يكون مراده وقوع البيع للغير و قصد اضافة الكلي الى ذمة الغير، غايته انه ضمن ذمة الغير بناء على أن لا يكون الضمان موجبا لانتقال المال الى ذمة

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست