responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 305

كلصحة النقل،و على فرض حصول الاتفاق فالظاهر أن مورده خصوص العتق و الطلاق.فلا يعم سائر الايقاعات كالابراء و نحوه.مضافا الى احتمال استنادهم الى ما ورد في الطلاق من قوله عليه السّلام«الطلاق بيد من أخذ بالساق»و قوله عليه السّلام في العتق«لا عتق الا في الملك»و لا دلالة لشي‌ء من ذلك على اعتبار الاذن السابق،فانه نظير ما ورد في البيع من انه«لا بيع الا في ملك».
(و بالجملة)فبناء على صحة الفضولي على القاعدة الظاهر صحة الايقاع الفضولي أيضا حتى الطلاق و العتق،و أما بناء على كون صحته على خلاف القاعدة بمقتضى النص فالايقاعات-و ان كانت خارجة لعدم ورود نص فيها-الا أن لازم ذلك عدم صحة الفضولي في جملة من العقود أيضا كالهبة و الاجارة،لاختصاص النص بالنكاح و البيع،فالتعدي لا وجه له.
(و أما الجهة الثانية):فظاهر المصنف صحة العقد الفضولي اذا كان مقترنا مع رضا المالك و طيب نفسه و عدم احتياجه الى لحوق الإجازة،و استدل عليه بوجه:
(الأول)عموم قوله تعالى‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ. }
(الثاني)قوله تعالى‌ { إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ. }
(الثالث)قوله عليه السّلام«لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه»فان الرضا و طيب النفس موجود على الفرض.
(الرابع)رواية عروة البارقي،فان انشاء العقد على مال الغير بدون اذنه و إن لم يكن ممنوعا منه الا أن قبضه و إقباضه لا يحل بدون الرضا المقارن و الا فيكون حراما،و تقريره صلّى اللّه عليه و آله لفعل عروة يدل على كفاية الرضا المقارن.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست