responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 304

قوله رحمه اللّه:و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين...[1]
ك
اشتراط كون المتعاقدين مالكين أو مأذونين‌
(1)-[1]تارة يكون العقد صادرا من المالك-أي من له السلطنة على العقد،سواء كان مالكا أو مأذونا،و هذا لا اشكال في صحته من هذه الجهة.و اخرى يكون صادرا من غير المالك من دون أن يحلقه الاجازة لاحقا،و هذا لا اشكال في فساده.و هناك وسط بينهما بأن يكون العقد صادرا من غير المالك الا أنه يلحقه الاجازة،و هذا هو مورد البحث في هذه المسألة.
ثم ان المصنف تعرض قبل الشروع في البحث لبيان أمرين:(أحدهما)دخول الايقاعات في كل البحث،أعني جريان الفضولي في الايقاعات و صحتها بلحوق الاجازة و عدمه.
(ثانيهما)ان عقد الفضولي اذا كان مقرونا برضا المالك من دون مبرز-سواء علم به العاقد من الخارج أو لم يعلم به-يكون خارجا عن الفضولي و لا يحتاج الى الاجازة،بحيث يجب على المالك بينه ما بين اللّه اذا كان راضيا بالعقد حين تحققه تنفيذه أو يحتاج الى الاجازة أيضا.
(أما الأمر الأول)فدخول الايقاعات في الفضولي مبني على كون صحة عقد الفضولي على القاعدة و عدمه.فان قلنا بأن صحته على القاعدة بمقتضى عموم { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } و هي العهود كما هو الصحيح فلا محالة لا بد و أن يكون اخراج الايقاعات عنها بالدليل،و لم يقم دليل على ذلك سوى الاجماع المنقول في غاية المرام على بطلان الفضولي في الايقاعات.
(و فيه)أنه قد ذكرنا في محله عدم حجية نقل الاجماع خصوصا اذا لم يكن متكررا،فان الظاهر أن ناقل الاجماع في المقام منحصر بغاية المرام فانه موهن‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست