responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 25

كذلك من الموارد،فلم نعثر على أمر اعتباري-غير الحكم الشرعي بأقسامه يكون ثابتا لمن له الحق أو من عليه الحق-يسمى بالحق أصلا،و هكذا الحق العرفي ليس الا أحكاما عرفية على ما ذكرنا.

حكم الشك في قابلية الحق للاسقاط و النقل‌
إذا عرفت ما ذكرناه يقع الكلام في موارد:
(الأول)-في جواز جعل الحق القابل للنقل عوضا في البيع.
(الثاني)-فيما إذا شك في قابلية الحكم للاسقاط أو للنقل و ما تقتضيه القاعدة في ذلك.
(الثالث)-في الشك في قابلية الحق للانتقال.
(أما المورد الأول)فالظاهر عدم جواز جعل الحق عوضا سواء قلنا بأنه سلطنة ضعيفة كما هو المشهور،أو قلنا بأنه حكم شرعي كما هو المختار،فعلى الأول يكون البيع-على ما مر تعريفه من المصباح-عبارة عن المبادلة بين المالين في الاضافة أو في الملكية،فالمبادلة في متعلق الاضافة،فلا تعم مبادلة الملكيتين أو السلطنتين و إن كانت السلطنة مالا و مما يرغب فيها العقلاء،فلو كان نظر المصنف (أعلى اللّه مقامه)في تردده في جواز جعل الحق عوضا و نفي الميرزا النائيني رحمه اللّه لذلك الى ما ذكرناه،فهو متين جدا.
نعم على هذا لا مانع من جعل متعلق الحق عوضا في البيع كحل البيع في الخيار إلاّ أنه خلاف المتعارف و خارج عن محل البحث،و هو جعل نفس الحق عوضا كما لا مانع من جعل الاسقاط عوضا في البيع.
هذا بناء على كون الحق سلطنة.و أما بناء على كونه حكما شرعيا،فالظاهر أن‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست