responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 24

كالجواز الحكمي غير القابل للاسقاط في جواز قتل الكافر تكليفا و بين الجواز الحقي في جواز قتل الجاني قصاصا،و هكذا لا فرق في جواز رجوع الواهب وضعا و جواز رجوع من له الخيار في البيع،مع أن الأول حكمي و الثاني حقي،و كذلك لا فرق بين اللزوم الحقي و الحكمي،فليس في موارد ثبوت الحق أمر آخر سوى الحكم الشرعي القائم بالمكلف،غاية الأمر أنه قابل للاسقاط دون غيره من الأحكام الشرعية.و لهذا قلنا أن الملكية قد تتعلق بالأعيان و الحق لا يتعلق الا بالأفعال،فان الملكية اعتبار شرعي أو عقلائي،و ليست منتزعة من الحكم التكليفي لثبوتها في موارد عدم تحقق الحكم التكليفي كالصبي فانه مالك و ليس له حكم تكليفي فالحق عين الحكم و بالعكس.
ثم إن الحكم الوضعي أو التكليفي ربما يستفاد من الدليل قابليته للاسقاط،فيعبر عنه اصطلاحا بالحق،و قد لا يكون قابلا للاسقاط،فيعبر عنه بالحكم،و قد يطلق الحق على الحكم غير القابل للاسقاط أحيانا،كما في حق المارة،فانه ليس الا جواز التصرف في مال الغير و هو غير قابل للاسقاط.هذا كله بالاضافة الى من له الحق.
و أما من عليه الحق،فلم يكن بالنسبة إليه سوى الحكم التكليفي،فان كلا من الزوج و الزوجة له حق على الآخر كما هو صريح الآية[1]الا أن حق الزوج أكثر درجة من حق الزوجة،فعلى الزوج حق الانفاق و ليس معناه الا وجوب الانفاق عليه،و على الزوجة حق التمكين و ليس معناه الا وجوبه عليها،و هكذا في غير


[1] { و لهُنّ مِثْلُ الّذِي عليْهِنّ بِالْمعْرُوفِ و لِلرِّجالِ عليْهِنّ درجةٌ } البقرة/228.

غ

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست