responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 18

قوله رحمه اللّه:و أما العوض فلا اشكال في جواز كونه منفعة[1]
قوله رحمه اللّه:و أما عمل الحر...[2]
كالنواحي الثلاث،و لم يفهم المراد من عبارته(أعلى اللّه مقامه).
(1)-[1]قد ذكرنا أن البيع إنشاء تبديل عين بمال،فمن طرف الموجب لا بد و أن يكون المنقول عينا،و من طرف القابل يجوز ان يكون عينا،كما يجوز أن يكون منفعة. و أما الاجارة فحيث أنها تبديل المنفعة بالمال،فمن طرف الموجب يكون المنقول منفعة،و من طرف القابل يمكن أن يكون عينا-كما هو الغالب-و يجوز أن يكون منفعة كايجار دار بسكنى دار اخرى.

عمل الحر
(2)-[2]توضيح ما أفاده-أعلى اللّه مقامه-على ما ذكره بعض المحشين:أنه لا إشكال في أن عمل العبد يكون مالا و مملوكا لمولاه،و مثله عمل الحر بعد وقوع المعاوضة عليه،و لذا يضمن للمالك إذا منعه الجائر من الانتفاع بذلك،كما أنه يكون موجبا لحصول الاستطاعة في الحج.و أما عمل الحر قبل وقوعه المعاوضة عليه فليس من الأموال.
و استدل عليه بوجهين:
(الأول)-عدم كونه محققا للاستطاعة في الحج،فاذا فرضنا أحدا غير مستطيع بالفعل،و لكنه يقدر على صنعة كالكتابة يتمكن بها من تحصيل مقدار من المال يفي للحج في زمن قصير لا يكون مستطيعا،و لا يكون وجوب الحج عليه فعليا.و هذا كاشف عن عدم كون العمل مالا له.
(الثاني)-أن الحر إذا لم يكن أجيرا،و حبسه الجائر لا يضمن له ما يفوته بذلك من أعماله،و لو كانت أعماله مالا لضمنها،كما في إتلاف غيرها من الأموال فاذا لم‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست