responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 17

قوله رحمه اللّه:كالثمرة على الشجرة...[1]
ك(1)-[1]قد عرفت ان متعلق التمليك في البيع هو الأعيان في مقابل المنفعة.و اطلاقه -أحيانا-على تمليك المنافع-كسكنى الدار و خدمة العبد-مسامحة واضحة كما أن استعمال الاجارة في تمليك العين مسامحة.و هذا ظاهر.الا أنه لم يظهر لنا مراد المصنف رحمه اللّه من تمثيله لاستعمال الاجارة في نقل الأعيان باجارة الثمرة على الشجرة،فان المحتملات في اجارة الأشجار ثلاثة:
(الأول)-أن يستأجر الشجرة قبل ظهور الثمرة فيها،ثم تظهر الثمرة لها.و عليه لا إشكال في كون الاجارة لنقل المنفعة فقط،و هي حيثية الانتفاع بالشجرة فاذا ملك المستأجر حيثية الانتفاع بالشجرة حدثت الثمرة في ملكه تبعا،نظير نتاج الأعيان المملوكة للانسان.فالاجارة هنا لم تستعمل في تمليك العين أصلا.
(الثاني)-أن يستأجر الشجرة بعد تحقق الثمرة لتدخل الثمرة بذلك في ملك المستأجر،و هذا غير صحيح،فان الثمرة الموجودة على الشجرة يجوز بيعها مستقلا،و لا تدخل في بيع الشجرة تبعا،كما صرح به الفقهاء في كتبهم فضلا عن دخولها في اجارة البستان أو الأشجار،الا اذا اشترط ذلك في بيع الأشجار أو اجارة البستان.و أما اطلاق الاجارة على نقل الثمرة نفسها فلم نعثر عليه في كلمات الأئمة عليهم السّلام و لا في كلمات الفقهاء.و أما أهل القرى فلا اعتبار باطلاقهم المسامحي، و هو واضح.
(الثالث)-أن يستأجر الأشجار بعد وجود الثمرة لها،و لكن بحيث يكون متعلق التمليك فيها هو حيثية الانتفاع من التنزه و غيره،و يشترط في ضمنها دخول الأثمار في ملك المستأجر.و في هذا الفرض أيضا لم تستعمل الاجارة في نقل العين،و إنما يكون نقلها بالشرط في ضمن العقد.و الحاصل:أن المصنف رحمه اللّه أجمل المراد من هذه‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست