قوله رحمه اللّه:هل المعتبر عربية جميع أجزاء الايجاب و القبول؟[1]
قوله رحمه اللّه:ثم انه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا؟[2]
قوله رحمه اللّه:المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية...[3]
ك(1)-[1]قواه المصنف رحمه اللّه بناء على ما حكاه عن الشهيد في(غاية
المراد)من وجوب ذكر العوضين في الإيجاب(و لكن الظاهر)عدم اعتباره لعدم
الدليل على العربية في ذكر العوضين و غيرهما من متعلقات العقد كالشرط و
نحوه سواء وجب ذكرهما في متن العقد أو لم يجب(مضافا)الى ان ذكر العوضين في
العقد غير لازم أصلا اذا كانا معلومين من المعاولة السابقة أو غيرها و هكذا
الشرط.
(2)-[2]هذه مسألة غير مترتبة على اعتبار العربية في العقد كما يظهر من
المتن و قد استظهر المصنف رحمه اللّه اعتبار علم العاقد تفصيلا بمعاني
الألفاظ التي يستعملها في انشاء العقد و يستعمل كل منها في معناه بأن يعرف
مثلا ان لفظ البيع معناه التمليك بالعوض و لفظ التاء للمتكلم و هكذا ليكون
الاستعمال مستندا الى الوضع و لا يكفي علمه اجمالا بأن هذه الجملة مضمونها
هذا المعنى و يستعمل الجملة في المضمون فانه ليس استعمالا مستندا الى
الوضع(و لكن الصحيح)عدم اعتبار ذلك بعد صدق العقد عرفا على انشاء المضمون
بمجموع الجملة و لو لم يكن الاستعمال على طبق قانون الوضع و ليس هذا الا
كالأخبار عن قيام زيد بجملة زيد قائم مع عدم تمييز معنى القائم عن معنى لفظ
زيد.
اشتراط الماضوية (3)-[3]وجه المصنف
رحمه اللّه اعتبار الماضوية في العقود بوجهين أحدهما صراحة الماضي في
الانشاء و أما المستقبل فهو أشبه بالوعد و الأمر بالاستدعاء ثانيهما ان قصد
الانشاء في المستقبل خلاف المتعارف ثم حكى عدم اعتبارها عن القاضي و وجهه