responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 137

قوله رحمه اللّه:هل المعتبر عربية جميع أجزاء الايجاب و القبول؟[1]
قوله رحمه اللّه:ثم انه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا؟[2]
قوله رحمه اللّه:المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية...[3]
ك(1)-[1]قواه المصنف رحمه اللّه بناء على ما حكاه عن الشهيد في(غاية المراد)من وجوب ذكر العوضين في الإيجاب(و لكن الظاهر)عدم اعتباره لعدم الدليل على العربية في ذكر العوضين و غيرهما من متعلقات العقد كالشرط و نحوه سواء وجب ذكرهما في متن العقد أو لم يجب(مضافا)الى ان ذكر العوضين في العقد غير لازم أصلا اذا كانا معلومين من المعاولة السابقة أو غيرها و هكذا الشرط.
(2)-[2]هذه مسألة غير مترتبة على اعتبار العربية في العقد كما يظهر من المتن و قد استظهر المصنف رحمه اللّه اعتبار علم العاقد تفصيلا بمعاني الألفاظ التي يستعملها في انشاء العقد و يستعمل كل منها في معناه بأن يعرف مثلا ان لفظ البيع معناه التمليك بالعوض و لفظ التاء للمتكلم و هكذا ليكون الاستعمال مستندا الى الوضع و لا يكفي علمه اجمالا بأن هذه الجملة مضمونها هذا المعنى و يستعمل الجملة في المضمون فانه ليس استعمالا مستندا الى الوضع(و لكن الصحيح)عدم اعتبار ذلك بعد صدق العقد عرفا على انشاء المضمون بمجموع الجملة و لو لم يكن الاستعمال على طبق قانون الوضع و ليس هذا الا كالأخبار عن قيام زيد بجملة زيد قائم مع عدم تمييز معنى القائم عن معنى لفظ زيد.

اشتراط الماضوية
(3)-[3]وجه المصنف رحمه اللّه اعتبار الماضوية في العقود بوجهين أحدهما صراحة الماضي في الانشاء و أما المستقبل فهو أشبه بالوعد و الأمر بالاستدعاء ثانيهما ان قصد الانشاء في المستقبل خلاف المتعارف ثم حكى عدم اعتبارها عن القاضي و وجهه‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست