responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 136

قوله رحمه اللّه:و هل يعتبر عدم اللحن...[1]
كالامور العادية و لذا لم يتوهم أحد لزوم التكلم بالعربي مطلقا تأسيا بهم (على ان التأسي)لو فرضناه واجبا فانما هو في الوجوب التكليفي و هو لا يستلزم الوجوب الشرطي الوضعي فلم يثبت دليل على اعتبار العربية في العقود(و عليه)فبناء على ما هو الصحيح من ثبوت العموم أو الإطلاق لأدلة صحة العقود لا بد من التمسك بها لاثبات صحة كل ما يكون مصداقا للعقد عرفا سواء كان عربيا أو غيره الا في الطلاق للنص الدال على اعتبار اللفظ الخاص به و كذا النكاح للاحتياط لكون المورد من الموارد المهمة لدى الشارع.
(و أما اذا فرضنا)عدم تمامية الاطلاق لتلك الأدلة و كان الدليل على صحة العقود هو الاجماع فلابد من الاقتصار على المتيقن أعني العقد العربي دون غيره.
(1)-[1]هذه هي المسألة الثانية و هي غير متوقفة على اعتبار العربية في العقود و حاصلها اعتبار عدم اللحن في ألفاظ العقد من حيث المادة و الهيئة و عدمه سواء كان عربيا أو عجميا أو عدمها(ظاهر المصنف رحمه اللّه)تقوية الأول بناء على لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل(و نقول)ان كان اللحن في الهيئة أو المادة متعارفا كما تعارف التعبير عن زوجت بلفظ جوزت و عن بعت بلفظ بعت بكسر العين فلا ينبغي الاشكال في صحته لصدق العنوان عليه عرفا و أما اذا كان لحنا شخصيا كما اذا قال بغت بالمعجمة عوض بعت يكون ذلك فاسدا و هكذا في غير العربي.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست