responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 124

كالا جعل الخيار عند تخلفه(ثم الشط)قد يكون لفظيا مذكورا في العقد و قد يكون ارتكازيا كاعتبار صحة العوضين و عدم تفاوت الثمن عن القيمة السوقية تفاوتا فاحشا في المعاوضات و لذا يكون التخلف في الأول موجبا لثبوت خيار العيب و في الثاني يكون موجبا لخيار الغبن و هذا القسم من الخيار لا إشكال في جريانه في المعاطاة.
و انما الكلام في جريان القسم الأول فيها فنقول اما على المختار من القول بافادة المعاطاة للملك اللازم من أول الأمر فلا ينبغي الاشكال في جريان جميع الخيارات فيها و هكذا على القول بافادتها الملك الجائز اذ لا مانع من ثبوت الخيار بعناوين عديدة بينها عموم من وجه و لا وجه لما ذكره المصنف رحمه اللّه من كون الجواز في المعاطاة غير متعلق بالبيع بل هو متعلق بتراد العينين(لما عرفت)من ان جواز التراد معناه التراد في الملكية و هو عبارة اخرى عن فسخ العقد فهو كبقية الخيارات كما لا وجه لما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه من انه لا يلحقها خصوص خيار المجلس و الحيوان لظهور دليلهما في اختصاصهما في البيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لو لا الخيار(و ذلك)لأنه ان أراد ابتناء العقد على اللزوم بحسب قصد المتبايعين فالمعاطاة كذلك لأن المفروض ان المتعاطيين قصدا التمليك الازم و ان أراد ابتناءه عليه شرعا فهو فاسد و لذا يثبتان في البيع الجائز بشرط و نحوه مع عدم ابتنائه على اللزوم شرعا.و أما على القول بالاباحة فحال المعاطاة على ما عرفت حال بيع المكره و بيع الصرف فكما يثبت فيهما خيار المجلس و الحيوان و يترتب عليه الأثر بعد حصول الشرط فكذلك في المقام و قد ظهر بما بيناه انه لا وجه للترديد في مبدأ ثبوت خيار الحيوان في المعاطاة.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست