responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 122

قوله رحمه اللّه:ان الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين:[1]
كسقوطه بالاسقاط فيكون حكميا.
و أما ما ذكره على القول بالإباحة فانما يتم لو كانت الإباحة إباحة مالكية فانها تدور مدار رضا المالك كما في الطعام المقدم الى الضيف و لذا اذا ارتفع رضا المالك في أثناء الأكل و لو بالجنون أو بالاغماء على كلام فيه لا يجوز الأكل و لكن الاباحة في المعاطاة ليست الا اباحة شرعية مترتبة على المعاطاة المقصود بها الملك و كان مقتضى القاعدة فيها ثبوت الملك و قد خرجنا عنها بالإجماع و المتيقن منه قبل موت المتعاطين و أما حين موته أو قبله آنا ما فلم يثبت اجماع على عدم الملك فالعمومات محكمة فلا ينتقل المال الى الورثة ليكون بقاء الإباحة للمعطى له دائرا مدار رضاهم و هذا البيان يجري على القول بالملك أيضا فيلتزم بسقوط جواز الرجوع و ان بنينا على كونه جوازا حقيا.
(و ان شئت قلت)ان الجواز الثابت بالإجماع انما هو لشخص المتعاطين دون وارثهم(و أما ما ذكره)في الجنون من قيام ولي المجنون مقامه في الرجوع على القولين فلعل نظره في ذلك الى انه ليس هناك انتقال في الجواز و قد ظهر الحال فيه مما بيناه فان مقتضى العمومات ان تكون المعاطاة مفيدة للملك اللازم و قد خرجنا عنها بالإجماع و المتيقن منه ما قبل الجنون آنا ما هذا كله في الملزمات.

التنبيه السابع‌البحث عن جريان الخيارات المختصة بالبيع في المعاطاة و عدمه‌
(1)-[1]المقصود من هذا التنبيه البحث عن جريان الخيارات المختصة بالبيع في المعاطاة و عدمه و قد وعد المصنف رحمه اللّه التكلم فيه عند بحثه عن اعتبار شروط البيع غير اللفظ في المعاطاة ففي التنبيه الأول من التنبيهات و حكى عن المسالك وجهين في كون المعاطاة بيعا أو معاوضة مستقلة مقدمة لبيان المقصود.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست