responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 121

قوله رحمه اللّه:و لو تصرف في العين...[1]
قوله رحمه اللّه:ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ...[2]
ك(1)-[1]ذكر المصنف رحمه اللّه في التصرف المغير كعجن الدقيق و تفصيل الثوب انه غير ملزم على القول بالاباحة و أما على القول بالملك فوجهان مبنيان على جريان الاستصحاب و عدمه و زعم ان منشأ الاشكال كون الموضوع في الاستصحاب عرفيا أو حقيقيا و قد ظهر بما بيناه ان مقتضى القاعدة في الفرض أيضا هو اللزوم على ما اخترناه للاقتصار في رفع اليد عن العمومات على المتيقن من مورد الاجماع بل السيرة على اللزوم في هذا الفرض أقوى من الفرض السابق و لذا يعد الرد بعد التغيير مستهجنا خصوصا من المغير.
(2)-[2]فصّل أعلا اللّه مقامه في سقوط الرجوع بموت المتعاطين أو أحدهما و عدمه بين القول بالملك و القول بالإباحة و حاصل ما أفاده انه على القول بالملك يسقط الجواز بالموت لأن الجواز في المعاطاة حكمي قائم بالشخص غير قابل للاسقاط و الإنتقال كجواز الرجوع في الهبة و ليس حقيا في الخيار في العقود اللازمة ليورث فاذا مات أحد المتعاطين ليس لوارثه الرجوع(و أما على القول بالإباحة)فالرجوع ثابت للوارث لأن الإباحة قائمة برضى المالك كما في الطعام المهدى الى الضيف ليأكله حيث يجوز الرجوع لمالكه في كل آن فاذا انتقل المال الى الوارث جاز له الرجوع و تنتفي اباحة التصرف للمباح له برجوع المالك ثم ذكر قدّس سرّه انه لو جن أحدهما الظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على القولين.
(و نقول):اما ما أفاده من ان الجواز على القول بالملك حكمي لا حقى فصحيح لما ذكرناه في أول بحث البيع من ان الحق عين الحكم الا انه جعل اسقاطه بيد من له الحق فكلما لم يثبت قابلية الجواز أو اللزوم للاسقاط كان مقتضى الأصل عدم‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست