responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 91

الأقوى جواز المعاوضة على العصير[1]
ك
جواز المعاوضة على العصير
(1)-[1]نتكلم في العصير تبعا للمصنف في مقامين أحدهما:في ضمانه،و الآخر في جواز بيعه.
فنقول:إذا نش العصير من قبل نفسه فعلى القول بنجاسته و عدم طهارته إلاّ بالتخليل و تبدل العنوان كما ذهب إليه الجعفي من القدماء و بعض المتأخرين‌[1]، يلحقه حكم الخمر فلا يضمن الغاصب،كما لا يجوز بيعه.
و أما على القول بطهارته بذهاب ثلثيه كما هو المختار،فحاله حال العصير إذا غلى بالنار في أنّ نجاسته عرضية قابلة للزوال من دون تبدل العنوان،فهو مال شرعا و عرفا فيضمنه المتلف و يجب رده على مالكه إذا غصبه،و أما لو غصب عصيرا فأغلاه فظاهر المصنف وجوب رده و غرامة الثلثين و اجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان.
و فيه:مضافا إلى أنّ ذلك ربما يبلغ أضعاف قيمة العصير أنّه لم نعرف لضمان الغرامة و أجرة العمل وجها،فالصحيح أنّ العين يجب ردها على مالكها على أي حال،و لا يضمن له الغاصب إلاّ تفاوت القيمة بين العصير المغلي و غير المغلي إذا كان بينهما تفاوت في القيمة.
و يختلف ذلك باختلاف البلاد و الأزمان فإنّه ربما يكون المغلي أكثر قيمة من غير المغلي كما في البلاد التي يجعل فيها العصير دبسا ففي مثل ذلك لا يضمن للمالك


[1]أوّل من شيد ذلك شيخنا شيخ الشريعة و صنف فيه رسالة أسماها«إفاضة القدير في حكم العصير»طبعت في قم.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست