الأقوى جواز المعاوضة على العصير[1]
ك جواز المعاوضة على العصير (1)-[1]نتكلم في العصير تبعا للمصنف في مقامين أحدهما:في ضمانه،و الآخر في جواز بيعه.
فنقول:إذا نش العصير من قبل نفسه فعلى القول بنجاسته و عدم طهارته إلاّ
بالتخليل و تبدل العنوان كما ذهب إليه الجعفي من القدماء و بعض المتأخرين[1]، يلحقه حكم الخمر فلا يضمن الغاصب،كما لا يجوز بيعه.
و أما على القول بطهارته بذهاب ثلثيه كما هو المختار،فحاله حال العصير إذا
غلى بالنار في أنّ نجاسته عرضية قابلة للزوال من دون تبدل العنوان،فهو مال
شرعا و عرفا فيضمنه المتلف و يجب رده على مالكه إذا غصبه،و أما لو غصب
عصيرا فأغلاه فظاهر المصنف وجوب رده و غرامة الثلثين و اجرة العمل فيه حتى
يذهب الثلثان.
و فيه:مضافا إلى أنّ ذلك ربما يبلغ أضعاف قيمة العصير أنّه لم نعرف لضمان
الغرامة و أجرة العمل وجها،فالصحيح أنّ العين يجب ردها على مالكها على أي
حال،و لا يضمن له الغاصب إلاّ تفاوت القيمة بين العصير المغلي و غير المغلي
إذا كان بينهما تفاوت في القيمة.
و يختلف ذلك باختلاف البلاد و الأزمان فإنّه ربما يكون المغلي أكثر قيمة من
غير المغلي كما في البلاد التي يجعل فيها العصير دبسا ففي مثل ذلك لا يضمن
للمالك
[1]أوّل من شيد ذلك شيخنا شيخ الشريعة و صنف فيه رسالة أسماها«إفاضة القدير في حكم العصير»طبعت في قم.