responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 90

لكون المنقول مضمون الرواية[1]
كمعارضتها بشهرة القدماء كما بينه المصنف قدّس سرّه.
(1)-[1]ما أفاده من ضعف الدلالة مبني على نقل الرواية بلفظ«و روى ذلك»كما حكاه المصنف فيكون المنقول مضمون الرواية،و اجتهاد الشيخ الطوسي لا لفظ الإمام عليه السّلام و لا ترجمته لعدم استقامة تعبير الإمام بلفظ«ذلك»أو بما يرادفه فلا يسعنا الاستدلال بها.
و لعل الواقف على نص ألفاظ الإمام يستفيد غير ما اسظهره الشيخ قدّس سرّه إلاّ أنّ الموجود في المبسوط غير ما حكاه المصنف كما تقدم و حكاه في الوسائل بتبديل لفظ كذلك«بمثل ذلك»،فالصحيح عدم جواز بيع ما عدى كلب الصيد.
«تنبيه»:لا يخفى أنّه لا دلالة لما ورد في المنع عن بيع الكلب الشامل باطلاقه لكلب الحارس على سقوطه عن المالية شرعا بل هو مال و ملك شرعا،كما أنّه مال عرفا غاية الأمر لا يجوز بيعه لخسته،كما أنّ ام الولد مال و ملك و لا يجوز بيعها لشرفها و عليه فيضمن من أتلف كلب الحارس لصاحبه،كما يجوز أن يوقع عليه جميع العقود التي ليست لنقل الأعيان كالاجارة و الهبة و إن كانت معوضة؛لأنّ العوض فيها لم يكن بأزاء العين و إنّما هو شرط في الهبة يوجب تخلفه الخيار.
نعم،العقود المبنية على معاوضة العين لا تقع عليه و لو لم تكن بيعا كالصلح بعوض،فإنّ المأخوذ في الدليل إنّما هو عنوان ثمن الكلب،و قد حمل عليه السحت.و من الظاهر عدم اختصاص الثمن بما وقع عوضا في خصوص البيع بل مطلق ما يقع بأزاء العين عوضا عنها و لو في الصلح،و هذا واضح.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست