responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 76

يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة[1]
كالأخبار:«لا يبيعها و لا يمسكها و هو حي»[1].
و بينها عموم من وجه فإنّ اطلاقه يقتضي منع المسلم عن بيع الخمر و لو بقصد التخليل،كما أنّ اطلاق رواية بن أبي عمير[2]يقتضي جواز بيعه بهذا القصد، و المرجع بعد تساقطهما في مورد الاجتماع أعني به بيع المسلم لها بقصد التخليل هو عموم ما دل على المنع عن بيع الخمر.
و على هذا فيفصل في بيع الكافر الخمر من المسلم،بينما إذا كان بقصد التخليل فيصح و بدونه فيفسد.

فى جواز بيع الاعيان الغير المطهرة

جواز بيع المتنجس‌
(1)-[1]الأعيان المتنجسة الغير القابلة للتطهير على قسمين:فإنّها تارة لا ينفع بها منفعة


[1]الكافي بهامش مرآة العقول 3/49 باب جامع ما يحل فيه الشراء و البيع،و التهذيب 2/155 في بيع الغرر و ما يجوز و ما لا يجوز،و عنهما الوافي 10/39 باب بيع الخمر و العصير،و الوسائل 2/555 باب 86 عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس قال:«إن أسلم رجل و له خمر و خنازير ثم مات و هي في ملكه و عليه دين يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضي دينه و ليس له أن يبيعه و هو حي و لا يمسكه».
ورده المجلسي في الشرح أولا بالجهالة،و ثانيا:عدم الإسناد إلى الإمام عليه السّلام و ثالثا: ورودها في صورة خاصة و هي إذا مات المديون و خلف ورثة كفارا فلهم بيعه و قضاء دين الميت منه،و لهذا حرم بيعه و امساكه في حياته.
و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية في الغرر،ورده صاحب الجواهر في المسألة الخامسة من كتاب الدين بمخالفة المشهور،و كونه منقطعا و جهالة السند،ثم حمل الحديث بمثل ما أفاده المجلسي.
[2]المتقدمة الواردة في أخذ الخمر عن الدراهم.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست