يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة[1]
كالأخبار:«لا يبيعها و لا يمسكها و هو حي»[1].
و بينها عموم من وجه فإنّ اطلاقه يقتضي منع المسلم عن بيع الخمر و لو بقصد التخليل،كما أنّ اطلاق رواية بن أبي عمير[2]يقتضي
جواز بيعه بهذا القصد، و المرجع بعد تساقطهما في مورد الاجتماع أعني به
بيع المسلم لها بقصد التخليل هو عموم ما دل على المنع عن بيع الخمر.
و على هذا فيفصل في بيع الكافر الخمر من المسلم،بينما إذا كان بقصد التخليل فيصح و بدونه فيفسد.
فى جواز بيع الاعيان الغير المطهرة
جواز بيع المتنجس (1)-[1]الأعيان المتنجسة الغير القابلة للتطهير على قسمين:فإنّها تارة لا ينفع بها منفعة
[1]الكافي
بهامش مرآة العقول 3/49 باب جامع ما يحل فيه الشراء و البيع،و التهذيب
2/155 في بيع الغرر و ما يجوز و ما لا يجوز،و عنهما الوافي 10/39 باب بيع
الخمر و العصير،و الوسائل 2/555 باب 86 عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
اسماعيل بن مرار عن يونس قال:«إن أسلم رجل و له خمر و خنازير ثم مات و هي
في ملكه و عليه دين يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضي
دينه و ليس له أن يبيعه و هو حي و لا يمسكه».
ورده المجلسي في الشرح أولا بالجهالة،و ثانيا:عدم الإسناد إلى الإمام عليه
السّلام و ثالثا: ورودها في صورة خاصة و هي إذا مات المديون و خلف ورثة
كفارا فلهم بيعه و قضاء دين الميت منه،و لهذا حرم بيعه و امساكه في حياته.
و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية في الغرر،ورده صاحب الجواهر في المسألة
الخامسة من كتاب الدين بمخالفة المشهور،و كونه منقطعا و جهالة السند،ثم حمل
الحديث بمثل ما أفاده المجلسي. [2]المتقدمة الواردة في أخذ الخمر عن الدراهم.