responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 75

كعليها بل يجب اتلافها.
و ثانيا:المفروض في الرواية أنّ المديون أراد باعطائه الخمر أداء دينه و براءة ذمته لا المجانية،و إلاّ فبماذا برأت ذمته من الدين.
ثانيهما:أخذها و تخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم.
و فيه:مع أنّه خلاف ظاهر الرواية أو صريحها أنّه لا بد حينئذ من مراضات جديدة؛لأنّه يختلف الخمر و الخل بحسب القيمة اختلافا فاحشا،و ظاهر الرواية أنّه يحسبه المديون على الدائن بقيمة الخمر لا الخل.و كيف كان فلو بني الأمر على هذه التأويلات لزم الاختلال في الاستنباط،فالظاهر تخصيص أدلة المنع عن بيع الخمر بغير صورة بيعها و أفسداها بجعلها خلا بعلاج.
و هذا التعبير متعارف في تلك الأزمنة و يشهد له بعض الروايات المجوزة لتخليل الخمر[1]،و مقتضى ذلك جواز بيعها بقصد التخليل.
و هذه الرواية و إن كانت مطلقة من حيث ترك استفصال الإمام عليه السّلام بينهما إذا كان المديون مسلما أو كافرا و لازمه جواز البيع بهذا القصد مطلقا و لو كان البائع مسلما، إلاّ أنّ اطلاقه مناف لاطلاق ما دل على حرمة بيع الخمر كقوله عليه السّلام في بعض


[1]أخبار التخليل في الكافي بهامش مرآة العقول 4/99،و التهذيب 2/311،و في الوسائل عنهما 23/3 باب 31،منها:رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا،قال عليه السّلام:«لا بأس»،و رواية عبيد بن زرارة سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا؟قال:«لا بأس»،و روايته الاخرى عن الصادق عليه السّلام في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا،قال:«إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس».


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست