responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 581

ككاختلاط الدهن بالدهن و الحنطة بمثلها،و على الثاني قد يكون القدر و المالك كلاهما معلوما و قد يكون كلاهما مجهولا،و قد يختلفان،و الاختلاف على وجهين فهذه أقسام أربعة و بضمها إلى القسم الأول أعني ما لا يحصل فيه الشركة تكون الأقسام خمسة.
و لكن الصحيح:جريان الأقسام الأربعة المذكورة في فرض الاشاعة في القسم الأول أعني صورة عدم الاشاعة أيضا،فإذا علم بأن بعض الفراش للغير فتارة يكون مال الغير و مالكه معلومين،و اخرى مجهولين،و ثالثة المالك معلوم دون ماله، و رابعة بالعكس،فالأقسام ثمانية و لا وجه للاختصاص.
و أما حكمها فإنّ كان القدر و المالك كلاهما معلوما حصلت الشركة القهرية في فرض الاشاعة،فإنّ رضي المالكان ببقاء الشركة بقيت على حالها،و الا قسم المال بينهما بحسب حصتهما،و في فرض عدم الاشاعة تعين الحرام في مال الغير و وجب رده إليه.
و إن كان القدر و المالك كلاهما مجهولا،ففي صورة الاشاعة يكون المحلل للمال تخميسه على المشهور لما ورد في المال المختلط بالحرام الشامل لما نحن فيه.ثم هل يختص وجوب التخميس و طهارة المال به بما إذا لم يكن مقدار المال الحرام معلوما أصلا بحيث احتمل كونه بمقدار الخمس أو أقل منه أو أكثر أو يعم ما إذا علم مقداره اجمالا بأن علم بكونه أكثر من الخمس أو انّه أقل منه و إن لم يعلم بالمقدار تفصيلا.و قد ذهب السيد الطباطبائي قدّس سرّه في حاشيته إلى التعميم مستظهرا ذلك من اطلاق الأخبار،فإنّ قول القائل في رواية الحسن بن‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست