responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 580

و أما الصورة الرابعة و هو[1]
كالمانع،فتصرف الحاكم في مال الغائب لا يصح الا إذا كان احسانا إليه و مصلحة له، كتعمير داره المشرفة على الانهدام و لم يكن له ولي ففيه تثبت له الولاية على الغائب لكون جواز هذا التصرف هو القدر المتيقن.
و ثانيا:لو سلمنا ولاية الحاكم على الغائب و فرضنا كون المالك غائبا لم يكن مجال للتفصيل المذكور،فإنّ ولاية الحاكم لو ثبتت كانت يده بمنزلة يد المالك و ايصال المال إليه بمنزلة ايصاله إلى المالك،فيكون الدفع إليه مبرءا للذمة قطعا بأي داع كان و لو بقصد توكيله في الايصال إلى المالك،فإنّ هذا القصد لغو لا دخل له في الضمان و عدمه بعد ثبوت الولاية،و هذا نظير دفعه إلى نفس المالك أو وكيله بهذا العنوان جهلا منه بأنّه هو المالك أو وكيله.
فتحصل:ممّا ذكر انّه بناء على المختار من عدم ولاية الحاكم في المقام يكون دفع المال إليه ابتداء بعنوان الولاية مشكلا بل هو ممنوع،نعم يجوز دفعه إليه بعد اليأس من الظفر بالمالك بعنوان التوكيل في التصدق،لأنّه أعرف بالموارد مع عدم سقوط الضمان عنه.و أما بناء على ثبوت الولاية له فلا مانع من الدفع إليه ابتداء لأنّه بمنزلة المالك كالوكيل،فيجوز الدفع إليه بعد اليأس عن الظفر بالمالك بعنوان الولاية أو التوكيل في التصدق و يسقط به ضمانه بأي قصد كان الدفع.

القسم الرابع:المال المشتمل على الحرام سواء كان من الجائزة أو غيرها
(1)-[1]قد عرفت سابقا عدم اختصاص الأحكام بالمال المأخوذ من الجائر و جريانها في مطلق مجهول المالك،فمورد البحث المال المشتمل على الحرام سواء كان من الجائزة أو غيرها،و قد قسمه المصنف إلى أقسام خمسة،أربعة منها في صورة الاشاعة،و خامسها صورة عدم الاشاعة،فإنّ اختلاط أحد المالين بالآخر قد لا يوجب الشركة كما إذا اشترى أحد فراشا و سرق فراش آخر و اشتبها،و قد يوجبها

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست