responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 562

كالسائل كان ملكا شخصيا للامام عليه السّلام و ضاع منه،و يحتمل علمه عليه السّلام بموت مالكه و عدم الوارث له،و يحتمل أيضا ان هذا المال كان من صفايا دار الحرب المخصوصة بالامام عليه السّلام،فلا دلالة في الرواية على كونه مجهول المالك.و ممّا يؤيد الاحتمالات السابقة حكمه عليه السّلام قبل أن يقبضه بأنّه صاحبه،و المعروف في مجهول المالك انما يصير ملكا للامام عليه السّلام بعد القبض.
و منها:ما ادعي دلالتها على كون المال ملكا بيده بعد اخراج الخمس منه،و هي رواية ابن مهزيار الطويلة حيث عد فيها ما يجب فيه ما لا يعرف صاحبه‌[1]،و قد اسظهر منها المحقق الهمداني رحمه اللّه في كتاب الخمس كون مجهول المالك ملكا لمن هو بيده،و ادعى الايرواني قدّس سرّه في الحاشية صراحتها في ذلك.
و نقول:الظاهر عدم دلالتها عليه،أوّلا فلأنها في مقام بيان ما يجب فيه الخمس عين روايته في الكافي باب اللقطة و الضالة،و قال موسى بن عمر:هذا هو ابن عمر بن يزيد على ما بينا قراءته في ترجمته،و في 2/278 ذكره و من يروي عنه و لم يطعن فيه،فمن العجيب اهمال العلاّمة له،و ترجمه ميرزا محمد في منهج المقال و لم يطعن فيه،و لم يتعقبه الوحيد في التعليقة.


[1]روى الشيخ الطوسي في التهذيب 1/258 باب الزيادات من الخمس مسندا عن علي بن مهزيار ان أبا جعفر عليه السّلام كتب إليه و ذكر الكتاب بطوله،و كان فيه«و الغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء،و الفائدة يفيدها و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن،و من عدو يصطلم فيؤخذ ماله،و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب و ما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة،فقد علمت ان أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي،فمن كان عنده شي‌ء من ذلك فليوصله إلى وكيلي، و من كان نائيا بعيد الشقة فليتعمّد لايصاله و لو بعد حين فإنّ نية المرء خير من عمله» الحديث،و رواه في الوسائل 2/61 باب 8 وجوب الخمس في فاضل مؤنة السنة حديث 5.

غ

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست