responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 560

ثم الحكم بالصدقة هو المشهور[1]
كنعم إذا وجد متبرع لبذل المال وجب عليه الفحص لأنّه لا ضرر عليه،هذا كله فيما إذا كانت يده على المال أمانة شرعية أو مالكية.و أما إذا كانت اليد عارية و لو حدوثا،فلا يجري في موردها حديث لا ضرر لأنّه أقدم على ضرر نفسه،فتكون مؤنة الفحص عليه كمؤنة الحفظ و الرد،و هذا ممّا لا خلاف فيه ظاهرا و قد ورد في بعض الأخبار انّه إذا غصب أحد خشبة فجعلها في أساس البناء ثم جاء مالكها يطلبها وجب عليه ردها و لو كان ذلك بهدم البناء[1]،و من هنا ذكروا ان الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال.

مصرف مجهول المالك‌
(1)-[1]هذه هي الجهة الخامسة في مصرف مجهول المالك بعد اليأس عن الظفر بمالكه،و المعروف فيه ما ذكره المصنف رحمه اللّه و استدل عليه بأخبار التصدق و بما أرسله في السرائر بقوله«روى أصحابنا»الخ،و عند المصنف رحمه اللّه ارساله منجبر


[1]في الوسائل 2/64 باب الأنفال عن الكافي عن حماد عن العبد الصالح عليه السّلام من حديث قال فيه«و للامام صوافي الملوك ما كان في أيديهم من وجد الغصب،لأن الغصب كله مردود»،و بذلك أفتى فقهاء الإمامية،و ادعى صاحب الجواهر عليه الاجماع بقسميه و النصوص تساعدهم.
و أما الفقه السني فالذي عليه أحمد و مالك و الشافعي الزام الغاصب برد العين ما دامت موجودة و إن استلزم هدم البناء،و شذ أبو حنيفة في الالزام بالقيمة،نص عليه ابن قدامة في المغني 5/260،و علله ابن همام الحنفي في القدير 7/379 بأن ضرر الغاصب يهدم بنائه لا يجبر بشي‌ء و ضرر المالك يجبر بالقيمة فيراعى الضرر الذي لا يجبر،و ذكر الشعراني هذا الخلاف و التعليل في الميزان 2/77 و فصل الغزالي في الوجيز 1/128 في الساجة المدرجة في البناء و التي في السفينة باللتي في البناء يهدم و ترجع إلى صاحبها،و التي في السفينة يعطي قيمتها إن خيف على نفس الغاصب أو حيوان محترم أو مال محترم.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست