responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 477

الخامس:لا يباح بالاكراه قتل المؤمن‌[1]
كالكثير فيتعين عليه قبول الولاية و لا يجوز له دفع المال،في غير محله،فإنّ الرخصة ثابتة في الموردين،لأن بذل المال للجائر لم يكن من المحرمات،و حديث رفع الاكراه انما يرفع حرمة قبول الولاية و يحتاج وجوبها إلى دليل.
و توهم:ان قبول الولاية جائز بالاكراه و اعطاء المال للجائر سواء كان قليلا أو كثيرا حرام لأنّه اعانة على الاثم.
مدفوع:بأن اعطاء المال للجائر لم يكن اعانة على الاثم مطلقا،فإنّ الإعانة عليه ان كانت بلحاظ صرف الجائر المال في الحرام فلعدم تعينه في هذه الجهة لامكان ان يصرفه في الحلال،و إن كانت بلحاظ عدم طيب نفس المالك فلا يكون مجرد ذلك كافيا في صدق الإعانة على الاثم،و قد تقدم عدم صدقها في التجارة المستلزمة لأخذ العشور و نحوها،مضافا إلى ان الإعانة على الاثم غير محرمة على الاطلاق كما تقدم البحث فيه.

عدم اباحة قتل المؤمن بالاكراه‌
(1)-[1]قتل المؤمن تارة يكون للتقية،و اخرى للاكراه،أمّا في صورة التقية كما إذا توقف حفظ النفس على قتل المؤمن ليوهم به على المخالفين انّه منهم،فلا يباح قتل المؤمن لقوله عليه السّلام:«انما جعلت التقية لحقن الدم»من غير فرق بين العالم و الجاهل و الرجل و المرأة و الحر و العبد،و قد عرفت انّه لا تقية في أخذ الأموال و الأعراض أيضا إلاّ إذا توقف عليه حفظ النفس،و لكن المحقق الايرواني في حاشية المكاسب ناقش في ذلك و أفاد في معنى قوله عليه السّلام:«إذا بلغ الدم فلا تقية»ان التقية انما شرعت لحقن دم من يتقي من الظالم،و أما إذا وصل الأمر إلى ان المتقي‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست