responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 476

الثالث:ذكر بعض مشائخنا[1]
الرابع:ان قبول الولاية[2]
ك-بالفتح-لما اكره عليه تلف نفس أو ذهاب بيضة الإسلام و نحوه ممّا يجب على المكره حفظه،فتقع حينئذ المزاحمة بينهما فيتعين الأهم ان كان و إلاّ فيتخير.
(1)-[1]الظاهر انّه صاحب الجواهر و قد تبع صاحب المسالك في شرحه على الشرائع في اعتبار العجز عن التفصي في صدق الاكراه،فنسب إلى الأصحاب ثلاثة أقوال ثالثها:التفصيل في اعتبار العجز عن التفصي بين قبول الولاية فقط من دون ارتكاب لوازمها فلا يعتبر العجز،و بين ترتب لوازمها من سائر المحرمات فيعتبر العجز و ذكر أيضا انّه إذا تمكن من التفصي عن قبول الولاية و لو ببذل مال كثير لم يجز ذلك.
و نقول:الظاهر انّه لا فرق بين الولاية و غيرها من المحرمات،اذ ليس في البين نص خاص و انما الميزان بصدق الاكراه و عدمه،و عليه فإذا أمكن التفصي عن الحرام بما لا يكون ضررا عليه لم يصدق الاكراه كما إذا اكره على شرب الخمر و كان هناك مايع حلال يمكن شربه و ايهام المكره-بالكسر-انّه المكره عليه،فانه لا اشكال في عدم جواز ارتكاب المحرم حينئذ لعدم صدق الاكراه و لم يفت أحد بجواز ارتكاب المحرم في مثل الفرض حتى من أهل السنة،و أما إذا لم يمكن التفصي إلاّ ببذل مال كثير فلا إشكال في صدق الإكراه لأن دفع المال ضرر على المكره،فانه نظير امكان التفصي عن الحرام بقتل نفسه.و بالجملة امكان التفصي ان كان من قبيل الأول فيعتبر عدمه في صدق الاكراه،و إلاّ فلا يعتبر لصدق الإكراه، و لا فرق بين الولاية المحرمة و بين غيرها من المحرمات.
(2)-[2]تفصيله(أعلا اللّه مقامه)بين التضرر بالمال اليسير فيتخير بين قبول الولاية و بين بذل المال اليسير لكون جواز قبول الولاية حينئذ رخصة،و بين التضرر بالمال‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست