responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 463

كمن المحرمات.و النسبة بينها و بين سائر العناوين المحرمة في نفسها عموم من وجه، يجتمعان في الوالي المعين للجائر على الظلم،كما ان الإعانة على الظلم تتحقق من غير الولاية،و تتحقق الولاية من دون ظلم العباد.
و انما الكلام في ارتفاع الحرمة في مسألتين:الاولى:إذا قصد بها اصلاح أمر الشيعة،الثانية:الاكراه على الولاية.
أما الاولى:فقد استدل المصنف رحمه اللّه على الجواز بأن في قيام هؤلاء بالولاية مصالح أهم من انخراطهم في أعوان الظلمة كدفع المفاسد و الأضرار عن المؤمنين و الأخذ بحقوقهم،و الظاهر ان دفع الضرر عن الشيعة مستحب فلا يزاحم حرمة الولاية من قبل الجائر،و لكن في الأخبار الدالة على جواز الولاية عنهم لهذه الغاية الثمينة كفاية،و قد تعرض لها صاحب الوسائل 2/550 باب 75 جواز الولاية لنفع المؤمنين.
ثم جواز الولاية هل يراد منه الاباحة بالمعنى الأخص أو الكراهة أو الاستحباب يظهر من بعض الكلمات عدم اتصاف الولاية بالاستحباب و الكراهة و الوجوب.
و التحقيق أن يقال:يستفاد من رواية محمد بن أبي نصر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام هي الكراهة«قال:سمعته يقول:ما من جبار إلاّ و معه مؤمن يدفع اللّه به عن المؤمنين و هو أقلهم حظا في الآخرة بصحبته الجبار»[1]،فإنّ من يكون بعمله أقل نصيبا في الأجر من المؤمنين لا بد أن يكون ذلك العمل مكروها للشارع،و لذا كان فاعله أقل ثوابا يوم المجازاة على الأعمال،كما ان رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع تفيد


[1]الوسائل 2/549 باب 74 تحريم الولاية عن الجائر إلاّ ما استثني.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست