responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 446

ك
الثاني:اللعب بغير الآلات المعدة للهو
الثاني:اللعب بغير الآلات المعدة للهو و كان صادا عن ذكر اللّه تعالى و شاغلا عن العبادة،و لا اشكال في حرمته لرواية الأعمش فانها عدت من الكبائر الاشتغال بالملاهي الصادة عن ذكر اللّه كالغناء و ضرب الأوتار[1]،و لا تختص الرواية باللهو بالآلات المعدة له كما في القسم الأول،فإنّ لفظ الملاهي فيها جمع ملهى‌[2]، مصدر أو وصف حيث مثل له بالغناء و ضرب الأوتار،و هما مصدران و لا يراد من الصد عن ذكر اللّه تعالى ما يصد عن العبادة من جهة المضادة،فإنّ المباحات كلها تصد عن العبادة كذلك،بل المراد ما يكون اللاهي بها راغبا عن الطاعة و الأعمال المقربة من المولى سبحانه و لم يخف ذلك على كل من يحضر مجلس اللهو،و على للراوندي و دعائم الإسلام،و فيها نهى النبي صلّى اللّه عليه و اله عن الضرب بالدف و عن اللعب كله و حضوره و الاستماع إليه،و نهى عن الصوت عند النغمة باللهو و اللعب بالمزامير إلى غيرها.
و قد ورد في كتب أهل السنة ما يقارنها ففي المحلى لابن حزم 9/55،قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:«كل شي‌ء يلهو به الرجل باطل إلاّ رميه بقوسه،و تأديبه فرسه،و ملاعبته امرأته؛ فانّهن من الحق»،و في كنز العمال 7/331 عن جابر بن عبد اللّه عنه صلّى اللّه عليه و اله«كل شي‌ء ليس من ذكر اللّه فهو لهو و لعب إلاّ أربعة:مشي الرجل بين الفرضين و تعليمه السباحة و تأديبه فرسه و ملاعبته امرأته»،و في شرح السير الكبير للسرخسي 3/207 المكروه طبول اللهو بمنزلة الدفوف،و المكروه في لسان الحنفية يراد منه الحرام.
و لأجل هذه الأحاديث و غيرها أفتى شيخ الإسلام في الهداية 4/170 باب الكراهية بحرمة كل لهو عدى الثلاثة المستثناة،و في نتائج الأفكار لقاضي‌زاده 8/89 تكملة فتح القدير:الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القضيب و استدل بتلك الروايات.


[1]رواية الأعمش رواها الصدوق في الخصال 2/150،و في الوسائل 2/465 باب 45 تعيين الكبائر حديث 36.
[2]في تاج العروس 10 مادة لهى،الملاهي آلات اللهو جمع لهو على غير قياس،أو جمع ملهاة لما من شأنه أن يلهى به.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست