responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 437

الثاني من مسوغات الكذب:ارادة الاصلاح‌[1]
جواز الوعد الكاذب مع الزوجة[2]
كعلى الاستحباب،و هو خلاف الظاهر ففي هذا القسم على المختار في معنى الأمر أيضا لا يمكن الحمل على الاستحباب كما هو ظاهر.
فتحصل:ان ما أفاده المصنف(أعلى اللّه مقامه)لا يستقيم في واحد من هذه الوجوه الثلاثة،إلاّ في الوجه الثاني على ما سلكناه بالملاك الذي سلكناه لا بما بيّنه قدّس سرّه.
(1)-[1]الاصلاح قد يكون بين شخصين و قد يكون بين الكاذب و بين غيره،و لا اشكال في جوازه مطلقا،و يدل عليه قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمار «المصلح ليس بكذاب»،و عن الرضا عليه السّلام من حديث«ان الرجل يكذب على أخيه يريد نفعه فيكون عند اللّه صادقا»[1]،و لا يخفى ان احتمال اعتبار عدم التمكن من التورية في جواز الكذب للاصلاح موهون جدا،و ذلك لحكومة هذه الأخبار على أدلة حرمة الكذب،فإنّ ظاهر قوله«يكون عند اللّه تعالى صادقا»،و قوله عليه السّلام:«ليس بكذاب»عدم صدق الكذب عليه بحكم الشارع،و معه لا وجه لاعتبار العجز عن التورية في جوازه.
(2)-[2]ورد في رواية عيسى بن حسان عن الصادق عليه السّلام«كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوم القيامة إلاّ كذبا في ثلاثة،و الثالث منها رجل وعد أهله و هو لا يريد أن يتم لهم»[2]،و ظاهره جواز الكذب مع العيال و منهم الزوجة،كما ان الظاهر منه جواز


[1]الحديثان في الوسائل 2/234 باب 141 الكذب في الاصلاح.
[2]الوسائل 2/234 باب جواز الكذب في الاصلاح.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست