responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 412

كبالنذر،فمسألة الوفاء بالوعد بما انّه ممّا يبتلى بها عامة الناس لو كان لوجوبه أثر في الشريعة لما خفي على المشهور،فذهابهم إلى عدم الوجوب يوجب وثوق النفس بعدم الوجوب‌[1]،على ان سيرة المتشرعة على الجواز فانهم لا ينكرون


[1]ذكر ابن حزم في المحلى 8/28 باب الوعد آخر النذور:لو وعد شخص آخر على مساعدته لم يلزمه الوفاء به و يكره له ذلك سواء حلف له أو لم يحلف،و به قال أبو حنيفة و الشافعي و أبو سليمان،و قال مالك:لا يلزم شي‌ء إلاّ أن يدخله بوعده في كلفة فيلزمه و يقضي عليه،و قال ابن شبرمة:الوعد كله لازم و يقضي به على الوعد و يجبر،و ما ذهب إليه مالك لا يعضده دليل،و ما يقال ان الموعود إذا وقع في كلفة اغترارا بالوعد فإذا لم يف بالوعد كان ضررا عليه،قلنا لا دليل يوجب الغرم على من أخر باضر و ظلمه و غره.
و قول ابن شبرمة و إن يستشهد له بما في الصحيح عن عبد اللّه بن عمر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:«أربع من كن فيه كان منافقا خالصا و من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها:إذا حدث كذب و إذا عاهد غدر و إذا وعد أخلف و إذا خاصم فجر»، و عن أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه و اله:«من علامة النفاق ثلاثة و إن صام و صلّى و زعم انّه مسلم: إذا حدث كذب و إذا عاهد غدر و إذا وعد أخلف و إذا اؤتمن خان»إلاّ انهما لا يمكن الأخذ بظاهرهما،لأن من وعد بما لا يحل لا يجوز له الوفاء كمن وعد بزناء أو خمر أو نحوهما فلا يكون كل من أوعد فأخلف مذموما و لا عاصيا،اللهم إلاّ من وعد بواجب عليه كانصاف من دين أو أداء حق،و أما من حلف و استثني فقد سقط عنه الحنث بالنص و الاجماع انتهى. و هذان الحديثان رواهما البخاري و مسلم/1 باب علامة المنافق.
و في عمدة القاري 1/258 باب علامة المنافق قال العلماء يستحب الوفاء بالوعد بالهبة و غيرها استحبابا مؤكدا و يكره اخلافه كراهة تنزيه لا تحريم،و يستحب ان يعقب الوعد بالمشيئة ليخرج عن صورة الكذب،و يستحب اخلاف الوعيد إذا كان التوعد به جائزا و لا يترتب على تركه مفسدة.انتهى.
و في فتح الباري 1/67 يستحب اخلاف الوعد بالشر،و قد يجب ما لم يترتب على تركه مفسدة،و أما خلف الوعد بالخير فلا يقدح إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد.انتهى.
و أشكل على الحديث بأن بعض هذه الخصال قد تكون فيمن هو مصدق بقلبه و لسانه مع‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست