كو لا
اشكال في كونه من الكبائر لما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام
في كتابه إلى المأمون«الايمان أداء الأمانة و اجتناب الكبائر و هي قتل
النفس التي حرمها اللّه و الزنا و السرقة-إلى أن قال-:و الكذب»[1]،و في رواية الأعمش عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«و الكبائر محرمة و هي الشرك باللّه-إلى أن قال-:و الكذب»[2].
و الأخبار التي ذكرها المصنف رحمه اللّه للاستدلال على كونه كبيرة لا دلالة
فيها عليه فإنّ رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام:«ان اللّه
تعالى جعل للشر أقفالا و جعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب و الكذب،و الكذب شر
من الشراب»[3]،و إن نصت على كون
الشراب مفتاح الشر لأنّه يزيل العقل فيكون صاحبه كالمجنون لا يدري ما يصدر
منه و قد وقع ممّن تمكن السكر منه مفاسد خطرة أدت إلى الهلكة في النفس و
المال،إلاّ انّه لا يلزم ممّا هو مفتاح الأخطار أن يكون من الكبائر فكذلك
كما يلعنه ألف ملك،و يكتب عليه سبعين زنية أهونها كمن زنى مع امه و يغرس
العداء في القلوب و لا يعتبر برأيه في المشورة،و أقل الخلق مروؤة و يسقط عن
مقام الاخوة و لا يهديه اللّه إلى الحق،و قد نهي عن مصاحبته و يعذب في
القبر بعذاب خاص و يخذله اللّه و هو أكبر العاصين.انتهى.
و قد نص على بعضها الحر العاملي في الوسائل 2/233 كتاب العشرة باب 138
تحريم،و النوري في مستدرك الوسائل 2/100،باب 120 في العشرة في السفر و
الحضر، و في كنز العمال 2/126 و تيسير الوصول لابن الديبع 4/129 و مسند
أحمد 3/131.
[1]عيون أخبار الرضا عليه السّلام للصدوق/264 و هذه القطعة/269،و عنه في الوسائل 2/464 في جهاد النفس باب 45 تعيين الكبائر. [2]الخصال للصدوق 2/150،و عنه في الوسائل 2/265 باب تعيين الكبائر. [3]الكافي على هامش مرآة العقول 2/324
باب الكذب،و عقاب الأعمال للصدوق 26 عقاب شرب الخمر،و عنهما في الوسائل
2/233 تحريم الكذب من جهاد النفس.غ