ككون
الولد للفراش،مع عدم قيام دليل على حجيته فيعمه ما ورد من النهي عن العمل
بغير العلم،فالمحرم هو ترتيب الأثر على قول القائف لا مجرد اتيانه.
و على ذلك يحمل ما ورد من المنع عن اتيان القائف كما في خبر أبي بصير عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام المروي في الوسائل 2/545 باب 54 تحريم الكهانة و
القيافة «قال عليه السّلام:من تكهن أو تكهن له فقد برأ من دين محمد صلّى
اللّه عليه و اله.فقلت:فالقيافة؟قال:ما أحب أن تأتيهم.و قيل:ما يقولون شيئا
إلاّ كان قريبا ممّا يقولون.فقال:القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس
حين بعث النبي صلّى اللّه عليه و اله».
و مثله ما في اصول الكافي 1/323 حديث 14 طبع طهران عن علي بن ابراهيم عن
أبيه عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي المصري«انّه سمع علي بن جعفر
عليه السّلام يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين فيما جرى لأبي الحسن
الرضا عليه السّلام مع اخوته و عمومته في أمر الجواد عليه السّلام حين
قالوا:ما فينا امام حائل اللون فبيننا و بينك القافلة.فقال عليه
السّلام:ابعثوا أنتم إليه و أما أنا فلا و لا تعلموهم لما دعوتموهم
إليه»الحديث.
و الخدشة فيه من وجهين:الأول:ان القافلة لما حضروا قالوا هذا عمه و هذا عم
أبيه و هذه عمته،و ظاهره كون العمة مكشوفة الوجه فتأمل،و لا يليق ذلك بنساء
أهل البيت عليهم السّلام حتى على القول بجواز كشف الوجه أو الكفين[1].
الثاني:ان أعمام الجواد عليه السّلام أجل شأنا من ان يتوهموا ذلك فيواجهوا الإمام به
[1]هذا الحديث رماه المجلسي في مرآة العقول 1/237 بالجهالة،و ذلك لأن راويه زكريا ابن يحيى و لم يذكره أهل الرجال.