responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 360

كظلمه لا فيما إذا كان لمجرد التشفي،لعدم عموم في دليل الاستثناء فيقتصر في رفع اليد عن عموم حرمة الغيبة على المتيقن.
ممنوعة:فانه ان اريد من عدم عموم دليل الاستثناء العموم اللفظي فالأمر كذلك، و إن اريد الاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة فهو ممنوع،لأن دليل الاستثناء مطلق يتمسك باطلاقه،و أما ما رواه العياشي في تفسير الآية من ان من أضاف قوما و أساء ضيافتهم فهو ممّن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوه فيه،فهو موافق لظاهر الآية و لا يستفاد منه جواز غيبة تارك الأولى كما توهم،فإنّ الاساءة إلى الضيف كناية عن هتكه في مقام الضيافة لا مطلق ترك الأولى،و هذا التعبير متعارف بين الناس مضافا إلى ضعف الرواية في نفسها و عدم ثبوت ضابط لترك الأولى.
و الوجوه الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه اللّه تأييدا للاستدلال بالآية في المقام لا يتم شي‌ء منها.
أما الأول:و هو الحرج في منع المظلوم عن الغيبة،فالوجدان على خلافه لكثرة ما نرى المظلومين واقفين عن غيبة من ظلمهم من دون حرج عليهم.
و الوجه الثاني:و هو كون غيبة الظالم مظنة لردعه عن الظلم و هي مصلحة خالية عن المفسدة،ممنوع صغرى و كبرى و إلاّ لزم غيبة غيره أيضا.
و الوجه الثالث:و هو التمسك بقوله عليه السّلام:«ثلاثة ليس لهم حرمة:صاحب هوى مبتدع،و الإمام الجائر،و الفاسق المعلن بفسقه»بتقريب:ان تعليق الحكم على الجائر ظاهر في ان العلة في عدم احترامه جوره لا تجاهره بالفسق فيجوز غيبة كل جائر.
فيه:انّه لم يرد بالامام الجائر الغاصب للخلافة فانه تجوز غيبته لعدم كونه‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست