responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 343

كالنار حارة و الماء سيال،و على هذا فلا يستفاد من لفظ«من»وجود قسم آخر للغيبة غير ما نصت به الرواية«و هو اظهار ما ستره اللّه».

الأمر الثالث:ذكر عيوب المؤمن من دون أن يكون هناك سامع يفهم لا يدخل تحت الغيبة
الأمر الثالث:ظهر بما بيناه ان ذكر عيوب المؤمن من دون أن يكون هناك سامع يفهم لا يدخل تحت الغيبة إذا لم يظهر أمرا ستره اللّه،كما ان اشاعة عيب المؤمن المجهول أو المردد في غير محصور لا يكون من الغيبة اذ لم يحصل به كشف الأمر المستور،لأن كل أحد يعرف وجود أحد في البلد يشرب الخمر مثلا.
نعم،لو كان المجهول عنوانا لجماعة بحيث يكون تعريضا بجميعهم كان يقول في مقام ذم طالبي العلم رأيت بعض الطلاب يفعل كذا كان من الغيبة،و إذا كان المغتاب-بالفتح-مرددا بين محصور كأن يقول أحد هذين يشرب الخمر ففي كونه غيبة لهما معا أو لأحدهما أو لخصوص المتصف بالعيب واقعا أو عدم كونه غيبة وجوه تختلف باختلاف تفسير الغيبة.
و الصحيح على المختار عدم كونه غيبة لأنّه لم يظهر أمرا ستره اللّه اما بالاضافة إلى غير الفاعل فواضح،و أما بالاضافة إلى الفاعل فلأن السامع لم يعرفه انّه المرتكب للعيب و انما يحتمله كاحتماله قبل السماع،نعم قد يكون هذا محرما من جهة التعريض بالمؤمن كما إذا قال احتمل ان هذا الرجل يشرب الخمر أو سرق مال زيد و التعريض بالمؤمن قبيح.
الأمر الرابع:قد يستظهر من كلام بعض أهل اللغة و الآية الشريفة و بعض الأخبار و مرتكز العرف انّه يعتبر في صدق الغيبة غيبة المغتاب و أن يكون الكلام في نقصه من ورائه،و على ما تقدم في اختيار تفسيرها لا فرق بين حضور المغتاب‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست