responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 342

كو ثانيا:فساد التحديد به من ضروريات الفقه،فلا بد من حمل الرواية على بيان بعض مصاديق الغيبة الشديدة دون التحديد[1].

الأمر الثاني:قد يدعى ظهور رواية عبد الرحمن بن سيابة في أعمية عنوان الغيبة
الأمر الثاني:قد يدعى ظهور رواية عبد الرحمن بن سيابة في أعمية عنوان الغيبة ممّا فسرناه به من اظهار ما ستره اللّه عليه،و نص الرواية من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه و إن من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه‌[2]،بتقريب ان كلمة«من»ظاهرة في التبعيض فيكون مدخولها الذي نصت عليه بعض أفراد الغيبة.
و فيه:ان لفظ«من»في أمثال هذه التعبيرات لو لم يكن زائدا فهو ظاهر في بيان المصداق كما في قولك خاتم من فضة أو ثوب من قطن،فكأنه عليه السّلام فرض قولا خارجيا فحكم بأنّه من الغيبة لكونه أحد مصاديقها،و مصداقها الآخر ما يصدر من شخص آخر،و هو نظير أن يقال قولك هذا من الصدق أو الكذب،و كثيرا ما يكون الموضوع في القضايا الحملية شخصا خارجيا و المحمول مفهوما كليا كما في قولك


[1]في الأذكار للنووي/269 و الزواجر لابن حجر الهيثمي 2/13 علم من قوله صلّى اللّه عليه و اله«بما يكره»العموم لما إذا كان متعلقا ببدنه أو نسبه أو خلقه أو دينه أو دنياه أو دابته أو ولده أو زوجته أو خادمه أو غير ذلك ممّا يعلم انّه يكرهه لو بلغه.
و تابعهم الآلوسي في روح المعاني 26/158 قال:و خصها القفال بالصفات التي لا تذم شرعا فذكر الشخص بما يكره ممّا يذم شرعا ليس بغيبة عنده و لا يحرم،و احتج بقوله صلّى اللّه عليه و اله «اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس»و الحديث ليس بشي‌ء عند البيهقي،و منكر عند أحمد و محمول على فاجر معلن بفجوره.
[2]رواه الصدوق في معاني الأخبار 57 باب 167 ملحق بعلل الشرايع،و في الوسائل 2/232 عنه و عن أمالي الصدوق.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست