responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 324

كهذا إذا كان دليل الحرمة مقتضيا لحرمة فرد باطلاقه لا يمكن أن يعارضه دليل الاستحباب،و أما إذا كانا معا مطلقين و لم تكن في البين قرينة على التقديم فلا يتقدم الحكم الإلزامي على غيره،بل تقع المعارضة بينهما و يرجع إلى قواعد المعارضة من التساقط أو الترجيح؛و لذا ترى الفقهاء يجرون قواعد المعارضة فيما إذا ورد أمر بشي‌ء ثم ورد نفي البأس عمّا تعلق به الأمر.
فظهر بما ذكرناه عدم تمامية ما ذكراه على اطلاقه.
و لكن الصحيح في المقام تخصيص دليل الاستحباب بدليل حرمة الغناء،فإنّه و إن كانت نسبة دليل حرمة الغناء مع كل واحد من الأخبار الواردة باستحباب قراءة القرآن العموم من وجه،إلاّ أنّ ملاحظة دليل حرمة الغناء مع مجموع ما ورد من جواز التكلم بالقصص و الروايات الخيالية،بل كل كلام و إن كان ذلك الدليل هو الأصل العملي،و ما ورد في استحباب الوعظ و الخطابة و استحباب قراءة القرآن و جواز ذكر المراثي و غير ذلك من أقسام الكلام يكون نسبته إليها نسبة العام إلى الخاص،لأنّ الغناء لا بد أن يتحقق بأحدها و لا عكس فيتقدم دليل حرمة الغناء على جميعها.
و إلى هذا يرجع ما ذكره المصنف رضى اللّه عنه في بحث الاصول من تقديم الأمارات على الاصول العملية مع الاغماض عن حكومتها عليها من أنّ نسبة دليل حجية الامارات مع دليل كل أصل من الاصول في نفسه و إن كان عموم من وجه،إلاّ أنّ اللازم ملاحظة دليل اعتبارها مع أدلة مجموع الوصول لا كل واحد منها،لأنّ جميعها تكون معارضة لها و حينئذ تكون النسبة بينهما عموم مطلق،لأنّه ما من مورد من موارد قيام الخبر إلاّ و يكون مجرى لأحد الاصول العملية و لا عكس

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست