responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 305

كو الشرائط،و لا يدل على الحرمة و المبغوضية بل يكون ارشادا إلى الفساد فقط،فلو ورد في خبر لا تسجد على القير أو لا تغسل يدك من الأسفل إلى الأعلى لا يفهم منه مبغوضية ذلك و إنّما يفهم منه فساده،و عليه فحرمة المعاملة لكونه غشا غير لازمة لفسادها.
و أما النهي عن بيع المغشوش بهذا العنوان فلم يرد في رواية،و ليس في البين سوى قضية الدينار المغشوش الذي قطعه الإمام الكاظم عليه السّلام نصفين و أمر بالقائه في البالوعة،و الظاهر-كما أشرنا إليه سابقا-أنّ الغش كان في مادته بحيث لم تكن له مالية أصلا و إلاّ كان الأمر بالقائه في البالوعة بعد كسره تبذيرا،و هذا لا ربط له بما نحن فيه،مضافا إلى ورود النص بجواز بيع المغشوش إذا بيّنه البائع.
فتحصّل أنّ الغش لا يوجب فساد المعاملة حتى في الصورة الاولى المتقدمة التي كان التبدل فيها في الصورة النوعية،فإنّ الفساد فيها كان من جهة تخلف الصورة، و أنّ ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد،و هذا المانع لا يرتبط بالغش،فإنّ تبدل الصورة النوعية مفسد حتى مع جهل البائع بالحال.

تنبيه:الغش لا يختص بالمعاملات‌
الغش لا يختص بالمعاملات،بل الشارع المقدس سد هذا الباب في مطلق الأقوال و الأفعال،بل لا يحب الغش حتى مع الحيوانات،إلاّ أنّ المحرم منه ما أوجب ضرر الغير أو تفويت نفع عليه،و ما عداه لا يكون محرما؛لانصراف الأخبار عنه و إن صدق عليه الغش،كما إذا أهدى لأحد شيئا مظهرا له انّه ألف دينار و كان في الواقع عشرة دنانير مثلا.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست