responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 287

ك
تنبيه:النسبة بين السب و الغيبة عموم من وجه‌
ذكر المصنف(أعلا اللّه مقامه)أنّ النسبة بين السب و الغيبة عموم من وجه؛لأنّه اعتبر في السب الإيذاء و الاهانة و لم يؤخذ فيه الغيبة و لا الحضور،و اعتبر في الغيبة عدم الحضور سواء قصد بها الاهانة و الايذاء أم لا؟ففي مورد التصادق أعني ذكر المرء في غيابه بما يسوءه و يؤذيه بقصد الاهانة تتأكد الحرمة و يتعدد العقاب.
و ذكر بعض الأساتيد رحمه اللّه أنّ النسبة بينهما التباين،فإنّ السب عبارة عن إنشاء ما يكون سببا للاهانة و الإيذاء و الغيبة إخبار عن عيوب الغير و نقائصه.
و لا يتم ما ذكراه،أمّا الأول فيرد عليه:إنّ الغيبة عبارة عن كشف أمر ستره اللّه تعالى على ما يظهر من الأخبار فلا يعتبر فيها الحضور و لا عدمه،نعم الغالب في مصاديقها غيبة المغتاب و لذا عنونت بالغيبة.
و أما الثاني فيرد عليه:أنّ السب كما يكون بالانشاء قد يتحقق بالأخبار بل السب في موارد الانشاء إنّما هو بلحاظ اشتماله على الأخبار و لو التزاما كما في قوله أيها الحمار،و هكذا الغيبة قد تتحقق بالانشاء كما إذا قال أيها الزاني و قصد كشف أمر مستور.
فالحق أنّ النسبة بينهما عموم من وجه،لا لما ذكره المصنف رحمه اللّه بل لما عرفت من أنّ معنى الغيبة كشف ما ستره اللّه‌[1]سواء كان بقصد الاهانة أو لم يكن،و السب هو


[1]يشهد لما ذكرناه في تعريف الغيبة ما رواه الكليني في الكافي على مرآة العقول 2/349، باب الغيبة الحديث 7 عن عبد الرحمن بن سيابة قال:سمعت أبا عبد اللّه يقول:«الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه».


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست