responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 286

كفعل البادي،و إنّما صار البادي أظلم‌[1]لأنّه فعل محرما في نفسه،و أوجد سبب ايجاد المحرم في غيره.
و بيّنا في بحث الإعانة على الاثم حرمة ذلك و التعبير بالوزر عن فعل المظلوم مع عدم ثبوته عليه باعتبار ذات العمل،فلا يكون فعل المقتص حراما عليه،كيف و قد صرح في الرواية بأنّ الوزر على البادي و لا مانع من كون العمل من جهة تسبيب الغير له قبيحا محرما و لا يكون محرما من حيث صدوره عن الفاعل كما إذا أكره الزوج زوجته على إتيانها في شهر رمضان،فإنّ الكفارة واجبة على الزوج مع أنّ الزوجة لا وزر عليها.
فالسب لا يقاس بغيره من المحرمات الذاتية التي لم تكن من سنخ الحقوق و لم تثبت حرمتها لأجل احترام المؤمن،كالنظر إلى اخت الغير أو زوجته فإنّه لا يجوز للزوج أو أخ المنظور إليها أن ينظر إلى اخت الناظر أو زوجته انتقاما،فإنّ حرمة سب المؤمن إنّما ثبتت لأجل احترامه و للاخوة التي سنّها الشارع بين المؤمنين،فإذا بدأ أحد بسب أخيه المؤمن خرج عن تلك الاخوة الثابتة بينهما و انقطعت العصمة منهما و يلغى احترامه فيجوز الانتقام منه بالمثل،و هذا بخلاف سائر المحرمات الإلهية.


[1]ممّا يناسب التنبيه عليه هنا ما ذكره عبد الرحمن الصفوري الشافعي في نزهة المجالس/ 329:أنّ بعض الأنبياء عارضه سبع في الطريق فلطمه النبي ففعل السبع معه مثلها،فقال له النبي:يا رب أنا نبيك و هذا كلبك فأوحى اللّه إليه لطمة بلطمة و البادي أظلم.انتهى.
هكذا يسجلون في جوامعهم ما لا يتفق مع قدس الأنبياء،و هل يجوز العقل اقدام الأنبياء على الظلم و قد اختارهم المولى سبحانه مرشدين للعباد عمّا فيه التعدي و الطغيان، غفرانك اللهم من هذه الجرأة على جلالة أنبيائك و مبلغي شرائعك.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست