التاسعة:سب المؤمنين حرام[1]
كالعين فعلى ما تقدم الكلام فيه.
حرمة سب المؤمن (1)-[1]يدل عليه
مضافا إلى أنّ سب المؤمن ظلم عليه و إيذاؤه و إذلاله حرام قد صرح بحرمتها
أخبار كثيرة رواها الوسائل 2/236 باب 49 و باب 147 من أبواب العشرة الكتاب و
السنة:
أما الكتاب،فقوله تعالى: { و اِجْتنِبُوا قوْل الزُّورِ } ،فإنّه
بمعنى الكلام القبيح و من أظهر مصاديقه السب كالكذب و النميمة و شهادة
الباطل،إلاّ أنّ دلالته على ذلك بعنوان عام لا بعنوان السب،و يؤكده قوله
سبحانه: { لا يُحِبُّ اللّهُ الْجهْر بِالسُّوءِ مِن الْقوْلِ إِلاّ منْ ظُلِم } ،و لا فرق في قبح السب بين الجهر به و عدمه.
و أما السنّة،فروايات:منها:ما يرويه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام
قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:«سباب المسلم فسوق،و قتاله كفر،و
أكل لحمه معصية،و حرمة قتاله كحرمة دمه»،و منها ما رواه عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في رجلين يتسابان،قال:«البادي منهما
أظلم،و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم»[1]،فإنّ اطلاق الظلم و إثبات الوزر ظاهران في الحرمة،و الوجه في
[1]الرواية
الاولى في الكافي على هامش مرآة العقول 2/350،باب السباب،و في كنز العمال
2/121 عن ابن مسعود و لفظه:«سباب المسلم فسوق،و قتاله كفر،و حرمة ماله
كحرمة دمه»،و في صحيح البخاري على هامش فتح الباري 10/357 كتاب الأدب عن
ابن عمر:قال رسول اللّه:«سباب المسلم فسوق،و قتاله كفر»،و حكاه ابن حجر في
الزواجر 2/46 عن الشيخين و الترمذي و النسائي و ابن ماجة عن ابن مسعود عنه
صلّى اللّه عليه و اله،و في روايته «فسق»بدل«فسوق».