responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 282

التاسعة:سب المؤمنين حرام‌[1]
كالعين فعلى ما تقدم الكلام فيه.

حرمة سب المؤمن‌
(1)-[1]يدل عليه مضافا إلى أنّ سب المؤمن ظلم عليه و إيذاؤه و إذلاله حرام قد صرح بحرمتها أخبار كثيرة رواها الوسائل 2/236 باب 49 و باب 147 من أبواب العشرة الكتاب و السنة:
أما الكتاب،فقوله تعالى: { و اِجْتنِبُوا قوْل الزُّورِ } ،فإنّه بمعنى الكلام القبيح و من أظهر مصاديقه السب كالكذب و النميمة و شهادة الباطل،إلاّ أنّ دلالته على ذلك بعنوان عام لا بعنوان السب،و يؤكده قوله سبحانه: { لا يُحِبُّ اللّهُ الْجهْر بِالسُّوءِ مِن الْقوْلِ إِلاّ منْ ظُلِم } ،و لا فرق في قبح السب بين الجهر به و عدمه.
و أما السنّة،فروايات:منها:ما يرويه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:«سباب المسلم فسوق،و قتاله كفر،و أكل لحمه معصية،و حرمة قتاله كحرمة دمه»،و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في رجلين يتسابان،قال:«البادي منهما أظلم،و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم»[1]،فإنّ اطلاق الظلم و إثبات الوزر ظاهران في الحرمة،و الوجه في


[1]الرواية الاولى في الكافي على هامش مرآة العقول 2/350،باب السباب،و في كنز العمال 2/121 عن ابن مسعود و لفظه:«سباب المسلم فسوق،و قتاله كفر،و حرمة ماله كحرمة دمه»،و في صحيح البخاري على هامش فتح الباري 10/357 كتاب الأدب عن ابن عمر:قال رسول اللّه:«سباب المسلم فسوق،و قتاله كفر»،و حكاه ابن حجر في الزواجر 2/46 عن الشيخين و الترمذي و النسائي و ابن ماجة عن ابن مسعود عنه صلّى اللّه عليه و اله،و في روايته «فسق»بدل«فسوق».

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست