responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 256

كزمان النبي صلّى اللّه عليه و اله ليصدوا الناس عن استماع كلامه صلّى اللّه عليه و اله،فكانوا كل يوم تصدر منهم النشرات في المدينة حين قيام الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و اله بالوعظ و التحذير و النصيحة و الناس ميّالون إلى استماع الأخبار الجديدة و الجزم بهذا يحتاج إلى تتبع للآثار[1].
و على كل فلهو الحديث لو سلمنا شموله لكتب الضلال،فالآية الكريمة لا ربط لها بالمقام.
أوّلا:أنّ الذم يختص ببيع كتب الضلال و شرائها فنفرض حرمتها و عدم حصول النقل و الانتقال،و أما حفظها فكمن يشتاق إلى حفظ القصائد المشتملة على الكفر و الزندقة عن ظهر القلب من دون فساد يترتب عليه.
و ثانيا:المحرم شراؤها بداعي الاضلال،و لا ربط له بحفظ كتب الضلال مجردا عن هذا القصد.
و ممّا استدل به قوله تعالى: { اِجْتنِبُوا قوْل الزُّورِ } بدعوى شمول القول لكتب الضلال.
و فيه:أنّ فسر قول الزور بالغيبة و الكذب و شهادة الباطل فلا يعم الكتب الباطلة، بل لا يشمل الكلام اللغو الذي لا يترتب عليه غرض عقلائي،مضافا إلى أنّ ظاهر الاجتناب عن قول الزور هو ترك ايجاده في الخارج لا إبقاؤه و حفظه،فتأمل.
و من جملة الأدلة رواية تحف العقول،و الاستدلال فيها بفقرتين:


[1]لعل هذا الرأي ناشئ ممّا رواه الواحدي في أسباب النزول/259:إنّ النضر بن الحارث كان يشتري كتب العجم و فيها سيرهم و أحاديثهم و أخبار ملوك الحيرة،و يأتي بها إلى قريش فتعكف على قرائتها و تركوا استماع القرآن فنزل قوله تعالى: { و مِن النّاسِ منْ يشْترِي لهْو الْحدِيثِ لِيُضِلّ عنْ سبِيلِ اللّهِ } .

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست