responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 255

السابعة:حفظ كتب الضلال‌[1]
كالأجرام العلوية أو تقارن بعضها مع بعض معلقا على مشيئته سبحانه و تعالى.
و حاصل الكلام أنّ كفر المنجم إنّما يكون فيما إذا رجع اعتقاده إلى إنكار أحد الاصول،و عليه تحمل الأخبار الواردة في ذلك.

حفظ كتب الضلال‌
(1)-[1]استدل العلاّمة في التذكرة و النهاية على الحرمة بعدم الخلاف،و فهم منه المصنف رحمه اللّه الاجماع،و لذا قال:حفظ كتب الضلال حرام في الجملة،و السر في التقييد هو أنّ الاجماع دليل لبّي فيقتصر فيه على القدر المتيقن.
ثم أنّه استدل على الحرمة بعد الاجماع بحكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد.
و فيه:ان العقل لا يستقل بلزوم اعدام كتب الضلال بعد وضوح أنّ اللّه تعالى جعل الدنيا دار اختيار و امتحان كما يظهر من جملة من الآيات الكريمة،فاستقلاله على تقدير ثبوته لا بد أن يكون من جهة دخوله تحت كبرى العدل و هو غير معلوم،و إلاّ لوجب عليه سبحانه إعدام جميع ما يأتي منه الفساد كالخمر و أمثاله،لأن التمكين من مادة الفساد ظلم لا يصدر من الحكيم،كما أنّه يجب على النبي صلّى اللّه عليه و اله و خلفائه اعدام ذلك و لو بطريق الاعجاز.
و من جملة ما استدل به على الحرمة قوله تعالى: { و مِن النّاسِ منْ يشْترِي لهْو الْحدِيثِ لِيُضِلّ عنْ سبِيلِ اللّهِ } بدعوى أنّ كتب الضلال من لهو الحديث و أنّ حفظها كشرائها مذموم.
و فيه:بناء على شمول لهو الحديث لكتب الضلال،فإنّ الاستاذ قدّس سرّه حكى عن بعض العلماء المتتبعين تفسير لهو الحديث بالجرائد التي اخترعها المشركون في‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست