التنجيم حرام[1]
كالأول:أن يكون البيع معلقا على الوصف،فالمعاملة فاسدة للتعليق.
الثاني:أن يكون شرطا،فلا يكون البيع معلقا عليه بل الالتزام بتنفيذ
الالتزام البيعي و إيفائه معلق عليه على تفصيل بين في محله،و عليه فالبيع
صحيح و التخلف يوجب الخيار.
الثالث:أن لا يكون هناك تعليق أصلا،و إنّما فائدة التوصيف التقسيط كما يتفق
ذلك كثيرا في المعدودات،فبيع مائة كتاب بخمس و عشرين دينارا مرجعه إلى أنّ
كل كتاب بربع دينار،فإنّ نقص المبيع عن المائة صح البيع في الموجود و نقص
من الثمن بمقدار الفاقد،هذا كله فيما إذا كان الثمن و المثمن من جنسين.
و أما إذا كانا من جنس واحد و كانا ربويين،فالتوصيف على الأول و هو ما إذا
رجع إلى التعليق على تساوي العوضين لا يوجب البطلان،فإنّه تعليق على ما
يكون البيع معلقا عليه واقعا،فإن حصل المعلق عليه صح البيع و إلاّ فلا بيع
أصلا لتقع المعارضة بين الوصف و الاشارة.
و على الثاني،و هو ما إذا رجع التوصيف إلى الشرط فالبيع يكون فاسدا؛لكونه
ربويا،و مجرد اشتراط الخيار على تقدير نقصان أحد العوضين عن الآخر لا يصحح
البيع الربوي.
و على الثالث فلا ربا أصلا،فيصح البيع في المقدار الموجود و يستحق البائع الثمن،و لا يستحقه فيما يقابل ما نقص.
التنجيم (1)-[1]لقد ورد في الأخبار ما يشهد بكفر المنجم،فمنها ما يرويه نصر بن قابوس قال: