responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 247

الخامسة:التطفيف‌[1]
كو عليه فالسؤال عن العين الخارجي أي عن التقلبات فيها بعد تحققها،نظير ما إذا سئل عن الخمر أو العصير و نحوه،و منها الاقتناء ففصّل الإمام عليه السّلام في الجواب بين الحيوان و غيره.
و على هذا فلا تصلح الصحيحة لتقييد المطلقات المانعة المانعة عن التصوير مطلقا،إلاّ أنّه لا يبعد انصرافها في نفسها إلى تصوير الحيوان،أو يكون صرف المطلقات عن اطلاقها بالسيرة القطعية القائمة على جواز تصوير غير الحيوان و عدم الردع عنها،فتكون مقيدة لها.
و كيف كان يرد هذا الاستدلال الأخبار الدالة على جواز اقتناء الصور،مثل ما ورد فيمن يصلي في بيت فيه تمثال من أنّه يجعل عليه ستارا إن كان بين يديه،إلى غير ذلك،فإنّ عدم ردع الإمام عن الاقتناء مع كونه في مقام البيان تقرير لجوازه و حمل الجواب على الحكم الحيثي لتعلق السؤال به بعيد في مثل المقام،فلم يتضح لنا دليل على المنع عن اقتناء الصور.

التطفيف‌
(1)-[1]التطفيف إن اريد به البخس في خصوص الكيل فلا إشكال في لحوق البخس في العد و المساحة به حكما،و إن اريد به مطلق البخس-كما لا يبعد-فيدخل فيه موضوعا[1].


[1]البخس في الصحاح و المصباح:هو النقص،و في تاج العروس،نقصان الحق،و في مفردات الراغب:نقصان الشي‌ء على سبيل الظلم،و في جوامع الجامع للطبرسي في آية { ويْلٌ لِلْمُطفِّفِين } نقص المكيال و الميزان،و الكتاب العزيز شاهد له؛فإنّ الآيات الناهية


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست