responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 246

كعلى ما هو ظاهر اسناد المشية إلى التماثيل في الآية.
و قد أجاب عنه المصنف:بأن الانكار انما هو بلحاظ رضا سليمان بعمل الجن بل أمرهم به،و هذا هو ظاهر الآية.
و فيه:ان الرضا بفعل الجن و الأمر به انما يكون محرما لو كان العمل محرما عليهم،و هو غير معلوم فلا مناص من أن يكون الانكار من حيث اقتناء سليمان للتماثيل،إلاّ انّه لا دلالة له على حرمة ذلك بالاضافة الينا لامكان اختصاص حرمته بالأنبياء لعلو مقامهم فانه لا يليق بهم كثير من الامور المكروهة التي لم تحرم على عامة المكلفين،و اقتناء تماثيل الرجال و النساء من هذا القبيل بخلاف تماثيل الشجر و نحوه اذ ليس اقتناؤها بتلك المرتبة من الحزازة.
و من هذا الباب ما ورد من أمره عليه السّلام بتغيير رأس الطنفسة[1]،و أما ما ورد من ان عليا عليه السّلام كان يكره الدخول في بيت فيه تمثال‌[2]،بضميمة ما ورد من انه عليه السّلام لم يكن يكره الحلال،فلا دلالة فيه على المنع؛لأنّ المراد من الحلال الذي لم يكن يكرهه هو المباح للقطع بأنّه عليه السّلام كان يكره المكروهات.
الخامس:صحيحة محمد بن مسلم فإنّ السؤال فيها عن التماثيل و هو جمع تمثال بكسر التاء،و هو اسم مصدر يطلق على نتيجة التصوير أعني الصورة الموجودة في الخارج،بخلاف التمثال(بالفتح)فإنّه مصدر يطلق على نفس الفعل، و هو لا يجمع إلاّ على التمثالات.


[1]تقدمت الروايات في ذلك.
[2]في الوافي 11/108 عن الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال«كان علي عليه السّلام يكره الصورة في البيوت».

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست